الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / قرار التحكيم المبني على اتفاق التسوية بين اطراف النزاع

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

قرار التحكيم المبني على اتفاق التسوية بين اطراف النزاع

   قد يحدث اثناء اجراءات التحكيم ان يأتي الطرفان الى المحكم ويخبرانه بأنهما قد توصلا الى اتفاق لتسوية نزاعهما موضوع التحكيم وفي هذه الحالة قد يسحب المدعي طلبه الخاص باجراء التحكيم وعندئذ ينهي المحكم اجراءات التحكيم. أو ان الطرفين يطلبان من المحكم ان يصدر قراره متضمنا اتفاقهما على تسوية النزاع وبالشكل الذي توصلا اليه . وليس من الضروري ان يقدم الطرفان الى المحكم نصا مكتوبا يتضمن تفاصيل اتفاقهما ذلك لانه في الغالب يتوصل الطرفان المتنازعان خلال المرافعة الشفوية الى صيغة معينة لحل النزاع وفي هذه الحالة يطلبان من المحكم اصدار قرار التحكيم بالصيغة التي اتفقا عليها لحل نزاعهما . وعليه يجب ان يقدم الطلب من الطرفين وليس طرف واحد من المحكم ان يصدر قراره بالصيغة التي عليها .

   غير ان المحكم لا يلزم باجابة الطرفين الى رغبتهما في هذا الصدد ويستطيع ان يرفض الطلب اذا رأى بأن التسوية التي توصلا اليها غير مشروعة أو مخالفة لقواعد النظام العام. وعليه فإن تضمين اتفاق التسوية في قرار التحكيم يتوقف على موافقة المحكم. وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة (٣٤) من قواعد التحكيم التي وضعتها (الاونسترال) حيث جاء فيها اذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، تقرر هيئة التحكيم انهاء اجراءات التحكيم او اذا طلب منها الطرفان ووافقت هي على الطلب ان تضمن الاتفاق في قرار التحكيم الذي يصدر بناء على موافقة الطرفين وهذا القرار لا يكون مسببا كذلك جاء في القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته اللجنة المذكورة في المادة (۳۰) منه بنص مماثل للنص المشار اليه اعلاه .

    ويلاحظ ان قرار التحكيم المبني على التسوية التي اتفق عليها الطرفان سرعان ما ينفذ من قبلهما وفي حالة عدم التنفيذ الارادي يمكن طلب تنفيذه جبرا شأنه شأن القرارات التحكيمية الاخرى.

    وقد التفت القانون النموذجي الى هذه النقطة واكد عليها بقوله في الفقرة الثانية من المادة ( ۳۰ ) يكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الاثر الذي لاي قرار تحكيم اخر يصدر في موضوع الدعوى.