الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم :

    إذا كان يجوز للأطراف تسوية نزاعهم عن طريق التحكيم، فإنه يجوز لهم أيضاً في أي مرحلة تكون عليها إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم المنهي الخصومة كلها الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم ووضع حداً للخصومة القائمة بينهما.

    وقد أجازت قوانين التحكيم محل البحث لأطراف الخصومة إعمال هذا الحق بنصوص مريحة على أن هذا الاتفاق يجب أن يتم من الأطراف جميعاً حتى يرتب أثره القانوني على وقف الإجراءات.

    وعندما يكون اتفاق الأطراف على وقف خصومة التحكيم مكتملاً وصحيحاً، فإن هيئة التحكيم تكون ملزمة بموجب هذا الاتفاق بإصدار قرار بشأن إنهاء إجراءات التحكيم... وليس لها حق المعارضة أو تجاهل الاتفاق أو إصدار حكم منهي للخصومة لأن حكمها سيكون باطلاً. لكن سيكون من حق هيئة التحكيم مطالبة الأطراف بأية أتعاب مستحقة عليهم للهيئة، والأطراف ملزمون بسداد هذه الأتعاب.

    وإذا كان اتفاق الأطراف على وقف خصومة التحكيم جاء نتيجة لتسوية النزاع القائم بينهم عن طريق الصلح، فإنه يجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة وبناء على طلب الأطراف، أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية الودية وإنهاء الإجراءات.