الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / إتفاق الطرفين على تسوية تنهي النزاع

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

إتفاق الطرفين على تسوية تنهي النزاع

    إتفاق الطرفين على التحكيم ، بل وسيرهم في إجراءاته، لا يمنعهما من الاتفاق ثانية على تسوية تنهي النزاع المعروض على التحكيم، ويكون لهما في حالة التوصل إلى مثل هذه التسوية أن يطلبا إثبات شروطها أمام هيئة التحكيم، والتي لا تملك في هذه الحالة إلا أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات.

   وتنتهي مهمة هيئة التحكيم بإصدار القرار المذكور أعلاه الذي يكون له ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. فيجوز لصاحب المصلحة من الطرفين إستصدار أمر من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ أو من يندبه من قضاتها بتنفيذه طبقاً لأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون.