الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / جواز التسوية

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    62

التفاصيل طباعة نسخ

 

جواز التسوية

 يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم رضائي بالتسوية التي يتفق عليها طرفا النزاع، في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، ويكون حكم هيئة التحكيم الرضائي بالتسوية نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان. 

أن طرفي النزاع وأثناء سير الإجراءات قد يتوصلا إلى تسوية للنزاع بطوعهما أو بتدخل من قبل شخص أو أشخاص آخرين وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وفى هذه الحالة عليهما أن يطلبا من هيئة التحكيم استصدار قرار حسب التسوية، ولا يعني هذا التقيد الحرفي بمسودة التسوية أو الاتفاق المقدم من الطرفين بل عليهم إعادة صياغة بنود تلك التسوية ليكون منطوق الحكم مفهوماً وسليماً، هنا سؤال يطرح نفسه ! ماذا إذا كانت هذه التسوية متضمنة نصاً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب أو حكم سبق صدوره من المحاكم السودانية هل تستجيب الهيئة لإرادة الطرفين أم ترفض إصدار حكم وفقاً لها ؟ في تقديري أن على الهيئة تبصير طرفي النزاع بأن مثل هذه التسوية باطلة وبالتالي الحكم سيكون مصيره الإبطال بطلب من أحد الطرفين أو بواسطة المحكمة عندما يودع الحكم للتنفيذ، وإذا أصر طرفا النزاع على موقفهما أرى أن ترفض الهيئة تسجيل تلك التسوية والأمر بالاستمرار في الإجراءات وإذا قرر الطرفان الانسحاب فعلى الهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً بإنهاء إجراءات التحكيم وعلى هذا نصت المادة ( ٢٤ ) من لائحة مركز الخرطوم للتحكيم على الأتى : (إذا توصل طرفا النزاع إلى تسوية أو تصالح فعلى الهيئة وقف الإجراءات وإصدار الحكم وفقاً لاتفاق الطرفين إلا إذا كان الإتفاق مخالفاً للنظام العام بحيث يتعذر تنفيذه، فعلى الهيئة رفض تسجيل الاتفاق والاستمرار في الإجراءات فإذا رفضا تصدر الحكم بشطب الدعوى). من ناحية أخرى فإن وصول الطرفين للتسوية وتسجيلها أمام هيئة التحكيم بلا شك يقصر أمد نظر النزاع وفى هذه الحالة لا يستطع طرفا النزاع التنصل من أتعاب المحكمين كلها أو جزء منها إلا برضاء هيئة التحكيم لأن الأتعاب التي تحددت إبتداءً في الاتفاق أو المشارطة ملزم سدادها في كل الأحوال. وقد وضعت لائحة مركز الخرطوم للتحكيم علاجاً لمثل هذا الأمر في المادة ٣/٣٢ بالآتي إذا توصل الأطراف إلى تسوية قبل مضي ربع المدة تخفض الأتعاب المقررة بالجدول إلى (۷٥ ومثال لتوصل الأطراف لتسوية قبل التوقيع على المشارطة - الدعوى التحكيمية بين شركة كردفان للتجارة والهندسة ضد شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات حيث تم إحالة النزاع للتحكيم بموجب لائحة النائب العام للتحكيم بين أجهزة الدولة لسنة ۱۹۸۱ بحسبان أن الجهتين حكوميتين، وموضوع النزاع يتعلق بإخلاء المدعى عليها من العقار المستأجر من المدعية - تمت صياغة مشارطة التحكيم من قبل الهيئة وتم عرضها على الطرفين ومضمنة أتعاباً تقدر بمبلغ ٢,٦۰۰,۰۰۰ دينار تدفع مناصفة بين الطرفين وهى تساوى نسبة ۲٪ من قيمة العقار، تماطل الطرفين في التوقيع على المشارطة ليس اعتراضاً على كل البنود بل فقط على بند الأتعاب لاحقاً تم الاتفاق بين مديرى الشركتين على مدة للإخلاء وطلبا من السيد وزير العدل إنهاء إجراءات التحكيم للتسوية - قرر السيد الوزير بطلب من الهيئة تحديد الأتعاب بعد فشل الطرفين حيث قرر مبلغ وقدره ۱,۲۰۰,۰۰۰ دينار وأن يتم تسجيل التسوية أمام الهيئة، والحق يقال بأن الهيئة بذلت مجهودات كبيرة من خلال ما يقارب عشر جلسات ولولا تأجيل الجلسات لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات والتوقيع على المشارطة لفصلت في النزاع ككل، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكون هذه الأتعاب ملزمة لطرفي النزاع قبل التوقيع على مشارطة التحكيم؟ في تقديرى أن الهيئة تقرر فى المسألة بشأن الجهد الذي بذلته ( عدد الجلسات ( وبالتالي تطلب من طرفي النزاع سداد المبلغ المطلوب الذي لابد وأن يكون معقولاً ومبرراً ومسبباً .