الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مبدأ التسوية الودية للنزاع التحكيمي

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

حفظ حق الطرفين رغم بدء إجراءات التحكيم والاتفاق على إنهاء النزاع محل التحكيم بينهما صلحاً.

وبالعودة إلى شريعتنا الإسلامية الغراء، نجد أن الصلح مطلب شرعي، وغرض دیني، أمر الله به في مواضع كثيرة، وأخبر أن الخير في الصلح في قوله تعالى: {والصلح خير} (الآية 128 من سورة النساء)، وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم في الأمور عامة، وفي المنازعات خاصة، مثلما حدث عندما تنازع عنده رجلان في مواريث لهما، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبا فاقتسما، ثم توخيا إلى الحق، ثم ليحلل كل منکما صاحبه». والثابت أن الصلح يتأكد في حالتين؛ (الأولى): إذا كانت المنازعات بين قرابة وبين أهل فضل، فإذا خشي القاضي تفاقم الأمور بين الخصمين، وكانا من أهل الفضل أو بينهما رحم، أمرهما بالصلح، والمستند ما جاء عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: «ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن»، و (الثانية): إذا التبست على القاضي الأمور، وأشكلت عليه القضية، فيلجأ إلى الصلح؛ فإن رفضاه، فلا يعجل في الحكم، بل يؤخرهما إلى البيان، فإن عجل الحكم قبل البيان لم يصح الحكم.