الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / إنهاء إجراءات التحكيم بالتسوية والصلح

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات التحكيم بالتسوية والصلح

تنص المادة الخامسة والأربعون على أنه :" إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، وكان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية، وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ"

لقد رأيت في الحياة العملية في دعاوى التحكيم أن أطراف التحكيم كثيراً ما يلجئون إلى الاتفاق على إنهاء النزاع بينهما صلحاً أثناء نظر النزاع، إذا تمت إدارة دعوى التحكيم بالحكمة والموعظة الحسنة.

فيجب على هيئة التحكيم حينئذٍ أن تصدر حكمها المنهي للإجراءات، وأن يتضمن هذا الحكم بإثبات التسوية أو شروطها فقط، فيأخذ هذا الحكم قوة السند التنفيذي.

وبالتالي تجري عليه الضوابط القانونية المقررة في شأن أحكام التحكيم.