إذا كانت إرادة الأطراف هي الأساس في تحديد الاختصاص وانعقاد الولاية للمحكم، فإنهم يملكون فسخ عقد التحكيم دون أن يترتب على هذا الفسخ أى نتائج قانونية فى غير صالح المحكم ،وإن كان يترتب عليه إنهاء مهمته ، وذلك لانعدام محلها ، لسبب لا يد للمحكم ، ومن ثم لا يجوز حرمانه من استحقاقه لأتعابه كلها أو جزء منها .