يحق له التمسك بإنهاء اتفاق التحكيم تأسيــسـا علـى بـطـلان اتفـاق التحكيم، حيث إنه بطلان غير متعلق بالنظـام العـام ، لأن هيئـة التحكيم لا تستطيع أن تقضي به من تلقاء نفسها بل لابد من أن يثـار أمامهـا مـن ذي المصلحة.
فيجب أن يكـون مـحـل العقـد أو الالتزام معينـا تعيينا نافيا للجهالة بشأنه.
فإذا لـم يكـن مـحـل العقـد معينـا أو قـابلا للتعيين فإن العقد يكون باطلا، واتفاق التحكــم يـصنف بأنـه عقـد مـن عقود القانون الخاص.
فإن المسلم بـه هـو وجـوب أن يكـون محلـه معيناً أو قابلا للتعيين.