الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حالة ما إذا ترك المـدعى خصومة التحكيم. وفقـاً للمـادة 48 من ق. تحكيم.

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    296

التفاصيل طباعة نسخ

حالة ما إذا ترك المـدعى خصومة التحكيم. وفقـاً للمـادة 48 من ق. تحكيم.

   أ- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور قـرار مـن هيئـة التحكـيـم بإنهاء الإجـراءات فـي الأحـوال التاليـة: إذا تـرك المـدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء علـى ب المـدعى عليـه أن لـه مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

    ب- موقف هيئة التحكيم:إذا تبين لهـا أن المـدعى تـرك دعـواه بإعلان المدعى عليه فعليها فوراً بعد التأكـد مـن تـوافر شـروط التـرك لدى المدعى أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم بنـاء علـى إعمـال التـرك، حيث إنه يصبح لا حاجة لاستمرار إجراءات التحكيم.

جـ- ويجوز للمحتكم أن يترك الخـصومة فيهـا، ويكـون التـرك بإعلان المحتكم إرادته في النزول عـن خـصومة التحكـيـم قبـل صـدور الحكم المنهي لها، وقد يجد المحـتكم أن مـن مـصلحته تـرك خـصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهي لها رغم أنه هـو الـذي بـدأها كمـا لـو كان قد تسرع في تقديم طلب التحكيم قبل أن يعـد أدلـة الإثبـات الكافيـة لدعواه مما يعرضه إلى صدور حكـم ضـده ، فيتـرك الخصومة حتـى يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها أو يتبين لـه بعـد تـقـديـم طـلـب التحكيم أن الدعوى لا تدخل في ولاية هيئـة التحكيم فيتـرك الخصومة حتى لا يتحمل مزيد من المصاريف وإضاعة الوقت.