الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / حالة ترك المدعى للخصومة التحكيمية

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    294

التفاصيل طباعة نسخ

حالة ترك المدعى للخصومة التحكيمية

     إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخـر عـدم جـدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. ويدخل تقدير عـدم الجدوي أو الاستحالة في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فلهـا أن تقـرر هـذا الإنهـاء، وقـد يكون تخلف الأطراف عن تقديم مستنداتهم أو عـدم تعـاونـهم مـع الخبيـر الذي انتدبتـه الهيئـة أو عـدم حـضور الأطـراف أو ممثليهم جلسات التحكيم، بحيث يتعذر على الهيئة نظر النزاع، ومـن التطبيقـات فـي هـذا أن يقدم المحتكمون طلبا لرئيس هيئـة التحكـيـم ثـم يـرفـض هـذا الـرد.