إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخـر عـدم جـدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. ويدخل تقدير عـدم الجدوي أو الاستحالة في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم، فلهـا أن تقـرر هـذا الإنهـاء، وقـد يكون تخلف الأطراف عن تقديم مستنداتهم أو عـدم تعـاونـهم مـع الخبيـر الذي انتدبتـه الهيئـة أو عـدم حـضور الأطـراف أو ممثليهم جلسات التحكيم، بحيث يتعذر على الهيئة نظر النزاع، ومـن التطبيقـات فـي هـذا أن يقدم المحتكمون طلبا لرئيس هيئـة التحكـيـم ثـم يـرفـض هـذا الـرد.