الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الإنهاء بالإرادة المنفردة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    111

التفاصيل طباعة نسخ

الإنهاء بالإرادة المنفردة

   ونتناول فيه نوعية مـن الإنهـاء التحكيمـي الـذي . أحد طرفي اتفاق التحكيم.

    أولا: مفهومـه الاصطلاحي: الفـصـل فـي إجـراءات التحكــم بموجب إرادة أحد طرفي اتفاق التحكيم.

ثانيا: حالاته :

   أ) ترك خصومة التحكيم: يجـوز للمحـتكم أن يتـرك الخصومة فيه ويكون الترك بإعلان المحكـم إرادتـه فـي النـزول عـن خـصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهي لها وقد يجـد المحكـم أن مـن مـصلحته ترك خصومة التحكيم رغم أنه هو الذي بدأها كمـا لـو كـان قـد تســرع فى تقديم طلب التحكيم قبل أن يعـد أدلـة الإثبـات الكافيـة لـدعواه ممـا يعرضه إلي صدور حكم ضده فيترك الخصومة حتـى يـتـسـنـى لـه رفعهـا من جديد بعد إعداد أدلتها.

    وبهذا الترك تنتهي خصومة التحكيم بغيـر حـكـم فـي الـدعوى ويكون هذا الإنهاء بإرادة أحد طرفي التحكــم فـي الإنهـاء وهـذا مـا نصت عليها المادة 48 تحكيم (تنتهي إجـراءات التحكـــم بـصدور قـرار من هيئة التحكيم) بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

   - إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لـم تقـرر هيئـة التحكــم بناء على طلب المدعي عليه أن يكون لـه مـصلحة جديـة فـي اسـتمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

   لذا فيتشرط لكي تقرر هيئة التحكــم إنهـاء إجرائـه بنـاء علـى  ترك المدعي خصومة التحكيم التالي:

     1- أن يصدر الترك من المدعي.

     2- أن ترى هيئة التحكيم بأن المدعي ليس لديـه أي جديـة فـي الاستمرار في إجراءات التحكيم.