حالة ترك المدعى " المحتكم " دعواه التحكيميـة أثنـاء سير الخصومة وقبل صدور حكم التحكيم المنهـى للخصومة:
حالة ترك المدعى " المحتكم " دعـواه التحكيميـة أثنـاء سير الخصومة وقبل صدور حكم التحكيم المنهـى للخصومة؛ فهـذا يعـد مصدراً من المصادر التي بها تنهى إجـراءات التحكيم، ويكـون التـرك بإعلان من المحكم بإرادتـه فـي النـزول عـن خـصومة التحكـيـم قبـل صدور الحكم المنهى لها.
1- نصت المادة ١/٤٨/ب من قـانون التحكــم علـى إنهاء الإجراءات: "إذا ترك المدعى خـصـومـة التحكـيم هيئـة التحكيم، بناء على طلب المـدعى عليـه أن لـه مـصـلحـة جديـة في استمرار الإجـراءات حتـى يحـسم النـزاع"، ويتضح من نـص هـذه المـادة أنـه يـجـب توافر شروط لكي يعتد بترك المدعى لدعواه وهي كالتالي:
(أ) ترك المدعى لخصومةالتحكيم أثناء سير إجـراءات الـدعوى التحكيمية.
(ب) عدم تقرير هيئة التحكيم بأن المدعى عليـه لـديـه مـصلحة جدية في استمرار الإجراءات أو تقرير هيئة التحكــم بـأن المـدعى عليـه ليس لديه مصلحة جدية في استمرار الإجـراءات فـإذا تـوافر الشرطان فيجب على هيئة التحكيم أن تعمـل بتـرك المـدعى لخـصومة التحكــم كمصدر في إنهاء الإجراءات وعدم الاستمرار فيها .
2-مفهوم تـرك الخصومة: يقصد بتـرك الخصومة نـزول المدعى عن الخصومة القائمة مع احتفاظـه بأصـل الحـق المـدعى بـه بحيث يجوز له تجديد المطالبة به. والمدعى هـو الـذي أقـام الخـصومة وتحمل نفقاتها فهو صاحب المصلحة الأولـى فـي بقائهـا والحكـم فـي موضوعها.
ولكن قد يطرأ للمدعى بعد رفع الدعوى مـا يجعـل لـه مـصلحة في النزول عنها كما لو تبين له بعد رفعها أنـه رفعهـا قبـل أن يعـد لـهـا أدلتها فيتركها ليجدد المطالبة بها بعد أن يستكمل أدلتـه، فـإن هـذا خيـر له من السير فيها والحكم في موضـوعها برفضها فيمتنـع عليـه تجديـد المطالبة بحقه .
كذلك قد يرفع المدعى الدعوى أمـام المحكمـة أو هيئـة التحكـيـم ثم يتبين بعد رفعها أنها غير مختصة وأن مآلهـا أن يحكـم فيهـا الاختصاص فيترك الخصومة لكي يجددها أمام المحكمة المختصة.
وقد يخطئ المدعي فيرفع الدعوى بـإجراءات معينـة. واقتـصاداً في الوقت والمصاريف يكون من مصلحته .
أن يتـرك هـذه الخـصومة ليبـدأ خـصومة جديـدة بـإجراءات صحيحة. كما أن المدعي قد يرفع الدعوى بدين لم يحـل أجـل الوفـاء بـه فيكون من مصلحته ترك هـذه الخصومة ليبـدأ خـصومة جديـدة بعـد حلول ميعاد الدين.
5 -التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عـن عمـل مـن أعمـال الخصومة:
فـإذا نزل الخصم عن عمل واحد من أعمال الخصومة فإن هـذا العمـل وحـده يعتبر كأن لم يكن (مادة 144) مرافعـات دون أن يؤثر ذلـك فـي بقـاء الخصومة. ومثاله أن ينزل الخصم عن طلب الاستشهاد بشهود أو عـن أحد دفوعه في الدعوى. ومن المسلم بـه اخـتـلاف أحكـام هـذا النـزول عن أحكام ترك الخصومة.
أ- ترك الخصومة يجب أن يكون بإعلان صـريـح مـن التـارك لخصمه (مادة 141 مرافعات) في حين أن النـزول عـن عمـل إجرائـي يمكن أن يكون صريحاً أو ضمناً (مادة 14.4 مرافعات).
ب- يحتاج ترك الخصومة إلى وكالة خاصـة. أمـا النـزول عـن عمل إجرائي فيمكن أن يتم بواسـطة الوكيـل بالخـصومة دون توكيـل خاص
جـ- ترك الخصومة لا يكـون إلا مـن المـدعي .أمـا النـزول عن عمل إجرائي فيمكن أن يتم من المدعى أو المدعى عليه .
د- لا يتم الترك كقاعدة- إلا بقبول المـدعي عليـه. أمـا النـزول عن عمل إجرائي فإنه يتم دون حاجة لقبول من الطرف الآخر.
هـ - فإن مـن صـدر لمصلحته الحكـم لا يستطيع النزول عنه، فإنه يعتبر هو الآخر كـان لـم يكـن ومـن ناحيـة أخرى لأن حجيته للحكم تتعلق بالنظام العام، فـإن مـن صـدر لمصلحته لا يستطيع النزول عنه ورفع الدعوى مـن جديـد للحصول علـى حكم آخر، ولهذا فإنه إذا نزل المحكوم له عـن الحكـم فـإن هـذا النـزول يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه فلا يستطيع المطالبـة بـه مـن جـديـد ولهذا يجب للنزول عن الحكم توافر صلاحية النـزول عـن الحـق الثابـت فيه .
6- آثار الترك: يترتب وفقا للمـادة 143 مـن قـانون المرافعـات على ترك الخصومة برمتها إلغاء جميع إجراءاتها بما فـي ذلـك صـحيفة الدعوى. كما تزول جميـع الآثـار التـي ترتبـت علـى رفعهـا، ويلـزم المدعي به بمصاريف الدعوى ولايترتب على التـرك أي مساس بأص الحق المرفوعة به الدعوى كمـا ذكرنـا آنفـا، ويجـوز للتـارك تجديـد دعواه إذا لم يسقط حقه بسبب من أسباب السقوط.
7- ترك الخصومة شـريطة ألا يكـون مقرونـا بـأي شـرط أو تحفظ من شـأنه تمـسـك التـارك بالخـصومة أو بآثارهـا
إذن يترتـب علـى التـرك زوال إجـراءات الخـصومة وزوال الآثار القانونية المترتبة على قيامها وتعود العلاقة بين الخـصوم إلـى كانت عليه من قبل رفع الدعوى.
ويستتبع الترك سقوط جميـع الطلبـات العارضـة التـي قـدمها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.
ولا يترتب على الترك أي مساس بأصـل الحـق المرفوعـة بـه الدعوى كما ذكرنا آنفاً. ويجوز للتارك تجديد دعـواه إذا لـم يـسقط حقـه بسبب من أسباب السقوط، ويلاحظ أن المطالبـة بـه فـي الخـصومة المتروكة لا تعتبر قاطعة لمدة سقوطه بالتقـادم فالمـدة تـستمر سـارية لمصلحة المدعى عليه. وكأنها لم تنقطع من قبل برفع الدعوى.