بيان تأثير حالة ترك المدعي الخصومة التحكيم على نفاذ ولاية هيئة التحكيم من خلال خصائص كل حالة من حالات ترك المدعى لخصومة التحكيم.
أولا: عدم تقديم المدعي بيان لدعواه
( الانقضاء بسبب التغير أوالاهمال) ويحدث هذا عندما يقوم المدعى بدون عذر مقبول بعدم تقديم بيان بدعواه في خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين .
موقف التشريعات المختلفه : القانون السعودي :- اعطى المشرع في نص الماده 1/41 من نظام التحكيم السعودي لهيئة التحكيم الحق في انهاء اجراءات التحكيم في حال عدم جدية المدعي في الاستمرار في العملية التحكيمية وذلك من خلال عدم تقدمة ببيان دعواه وفي خلال المدة المنصوص
عليها في الماده 34 من القانون ذاته ، على لانه اعلاء لإرادة الأطراف يحق لهم الاتفاق على عكس ذلك .
القانون الانجليزي :- قد تقوم الهيئة بإنهاء الإجراءات التحكيمية أو عدم الانهاء امهاتنا يطبق نص الماده 3/41 من قانون التحكيم الإنجليزي وجاء فيها أن للأطراف الحريه في الاتفاق على صلاحيات المحكمة التحكيمية في حال تخلف أحد الأطراف عن اتخاذ التدابير اللازمه لحسن سير وسرعة التحكيم، وأن لم يكن هنالك اتفاق للأطراف و تبين للمحكمة أن هناك تقاعس غير معذور من قبل المدعي عن الاهتمام بمتابعة دعواه ، وأن هذا التقاعس يشكل خطرا هاما يمكن أن يؤدي إلى عدم البت بصورة عادله بالمسائل المتنازع عليها أو تسبب أو يمكن أن يسبب ضرر هام للمدعى عليه فيمكن للمحكمة التحكيمية أن تصدر حكما تحكيميا ترد به طلب المدعى.
وهنا يتضح أنه باتفاق الاطراف يتم منح الهيئة ما تراه مناسبا لهذه المسأله ، على أنه في حال عدم وجود اتفاق تقوم الهيئة نظرا لتقاعس المدعى بدون عذر على أن تحكم بحكم ترد به طلب المدعي .
و نصت لائحة التحكيم الجديدة الصادرة من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم في الماده ۱/۳۰ على إنه إذا لم يقدم المدعی بیان بدعواه لهيئة التحكيم الحق في إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ، إلا إنه نظرا لحرصها على مصلحة الأطراف يحق لها الإستمرار في حال وجود مسائل متبقية تستدعي الفصل فيها.
أنه يمكن لمحتكم أن يرجع في قرار الترك صراحة أو ضمنيا ، حيث هذا الترك هو تصرف قانونی اجرائی بارادة منفرده ومثال على دل كأن يعلن التارك خصمه بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأن يوجه الله طلباته الختامية ، وهذا بشرط قبل أن يقبل الطرف الاخر هذا الترك أو الحكم به من قبل الهيئة وإلا تعين على القضاء أثباته دون الاعتداد برجوع التارك عنه .
موقف التشريعات المختلفه -
القانون الكويتي :- تنقضى خصومة التحكيم العادي عند ترك المدعى للخصومه ويعلن عن ذلك.
ونص المشرع في الماده ۱؛ الفقرة 1 من نظام التحكيم السعودي على حق هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم في حال ترك المدعى خصومة التحكيم انه يمكن الاستمرار في حال طلب المدعى علية بإستمرار العملية التحكيمية وذلك في حال وجود مصلحه في ذلك ويعد هذا موقف ايجابيا من اسرع والذي يهدف الى عدم ضياع الحقوق وخاصة في حال رغبة المدعي ترك الدعوى عند استشعاره أن الحكم قد يصدر ضده .