الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / ترك خصومة التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

وقد نص قانون التحكيم المصري في الماده 1/34 على إنه إذا لم يقدم المدعى بيان مكتوب خلال المده اللازمة وفقا لماده 30 من القانون ذاته ، فعلى سلهيئة أن تأمر بإنهاء الإجراءات مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، 

وجاء في حكم لمحكمة النقض ، فمن الثابت أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة متى حصل بعد انقضاء الميعاد - اثبات ترك الخصومة في الطعن موقف التشريعات المختلفه . القانون السعودي: - أعطى المشرع في نص الماده 1/41 من نظام التحكيم السعودي لهيئة التحكيم الحق في انهاء اجراءات التحكيم في حال عدم جدية المدعي في الاستمرار في العملية التحكيمية وذلك من خلال عدم تقدمة ببيان دعواء وفي خلال المده المنصوص عليها في الماده 34 من القانون ذاته ، على انه اعلاء لإرادة الأطراف يحق لهم الاتفاق على عكس ذلك .

وهنا يتضح أنه باتفاق الاطراف يتم منح الهيئة ما تراه مناسبا لهذه المسأله ، على أنه في حال عدم وجود اتفاق تقوم الهيئة نظرا لتقاعس المدعى بدون عذر على أن تحكم بحكم ترد به طلب المدعي . نصت لائحة التحكيم الجديدة الصادرة من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الماده 1/30 على إنه إذا لم يقدم المدعى بيان بدعواه لهيئة التحكيم الحق في إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ، إلا إنه نظرا لحرصها على مصلحة الأطراف يحق لها الإستمرار في حال وجود مسائل متبقية تستدعي الفصل فيها.

فيتم ترك خصومة التحكيم بموافقة الأطراف ويجب الأخذ في الاعتبار ان هذا الابعد حكم بالصلح أو حكم أتفاقى ) فهذا الأخير ينقضى معه الحق الموضوعي ، فيعد كأنه اتفاق على الحق في اللجوء لتحكيم مرة أخرى وقد تكون امام نفس الهيئه.

وأنه يمكن لمحتكم أن يرجع في قرار الترك صراحة أو ضمنيا حيث هذا الترك هو تصرف قانوني إجراني بارادة منفرده ومثال على ذلك كان يعلن التارك خصمه بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأن يوجه اليه طلباته الختاميه ، وهذا بشرط قبل أن يقبل الطرف الآخر هذا الترك أو الحكم به من قبل الهيئة وإلا تعين على القضاء أثباته دون الاعتداد برجوع التارك عنه .

موقف التشريعات المختلفة 

نص المشرع في الماده 41 الفقرة 1 من نظام التحكيم السعودي") على حق هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم في حال ترك المدعى خصومة التحكيم ،إلا انه يمكن الاستمرار في حال طلب المدعى علية بإستمرار العملية التحكيمية وذلك في حال وجود مصلحه في ذلك ويعد هذا موقف ايجابيا من المشرع والذي يهدف الى عدم ضياع الحقوق وخاصة في حال رغبة المدعى ترك الدعوى عند استشعاره أن الحكم قد يصدر ضده .

نصت المادة ١/٤١/ج من نظام التحكيم السعودي الجديد على انهاء الهيئة لإجراءات التحكيم وذلك بناء على قرارها بعدم جدوى الاستمرار في العملية التحكيمية، ونصت الفقرة 1 من المادة ذاتها على إنه في حال وفاة أحد الخصوم لا تنتهي الإجراءات تلقائيا ، بل يجب اتفاق من له الصفة في النزاع مع الأطراف الأخرى على ذلك .

في حال تخلف أحد الأطراف عن اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير وسرعة

التحكيم وفي حال عدم وجود اتفاق قام المشرع بالتفرقة بين حالة التقاعس من قبل المدعي، فيحق لمحكمة أن تصدر حكما ترد به طلب المدعى ،أما إذا امتنع أحد الأطراف عن الحضور، أو امتنع عن تقديم ما لديه ، فتحكم الهيئة بما لديها وإلا يتم رفع الأمر إلى المحكمة المختصه وذلك وفقا للماده ٤٢، حيث نصت على أنه من حق القاضي بناء على طلب بتدخله من قبل المحكمة التحكيمية ، أو من أحد أطراف الدعوى وذلك بعد ابلاغ الأطراف الأخرى والسماح بذلك من قبل الهيئة ، أو يكون بناء على اتفاق بين الأطراف على إعطاء القاضي هذه الصلاحيه .

 وعلى القاضي قبول هذا الطلب بعد التأكد من أنه قد استنفذ كافة الطرق المتاحه في إطار التحكيم لإلزام الطرف المتخلف بالتقيد بأمر المحكمه التحكيميه ، ولا يصدر القاضي قراره الا إذا تبين له أن الشخص المشار إليه .