الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / ترك المدعى ( المحتكم ) خصومة التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    436

التفاصيل طباعة نسخ

ترك المدعى ( المحتكم ) خصومة التحكيم:

  يكون الترك بإعلان المحتكم إرادته في ترك الخصومة التحكيميـة قبـل صدور الحكم المنهى لها.

   وأما ما جاء في شأن مسألة ترك خصومة التحكيم واعتبار ذلك تنـازلاً عن الاختصاص التحكيمي في قانون التحكيم المصرى فقد تناولته المادة (48) في فقرتها الأولى في البند ب والتي تنص على أنه : " 1- تنتهـى إجـراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجـراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون ، كما تنتهـى أيـضـاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية : ب- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع ".

   وعلى ذلك فإن رغب طالب التحكيم في ترك الخصومة القائمة أمام هيئة التحكيم ولم يمانعه خصمه في ذلك الإجراء ، فإن بإمكانه ذلك ونجد من ذلـك أن ترك خصومة التحكيم ليس معلق على محض إرادة المحتكم بإقراره للترك ، وإنما جعل المشرع عدم معارضة المحتكم ضده شرطاً ضرورياً لإجابة المحتكم إلى طلبه بالترك ، وذلك لتفادي ما قد يضر الطرف المحتكم ضـده مـن هـذا الإجراء وحسناً ما فعل المشرع في المادة (48) فقرة 1 بند (ب) مـن قـانون التحكيم المصري .

   ولما كان ذلك وكانت إجابة المحتكم لترك الخصومة التحكيمية متوقفـة على عدم ممانعة المحتكم ضده . فإنه يجب الاعتناء بوسيلة الإعلام بذلك الإجراء فيجب أن تكون صحيحة مرتبة لآثارها المبتغاة . ولا يشترط وسيلة معينة، ومن ثم يجوز أن يكون بإعلان على يد محضر أو في مذكرة موقعة مـن التـارك أو وكيله أو إثباته في محضر الجلسة .. إلخ المادة (7) من قانون التحكيم المصري، والمادة (141) من قانون المرافعات المصرى ، أو أي وسيلة تراها الهيئة كافية لإثبات ذلك.

   وإذا اتصل الترك بعلم المحتكم ضده في الخصومة وأبدى معارضته فإن هيئة التحكيم تتصدى لها بناء على طلب المحتكم ضده ، وتقدر ما إذا كانت هذه . المعارضة جدية ، وأن للمعارض مصلحة جدية في الاستمرار حتى حسم النزاع فإن انتهت إلى أن له فعلا مصلحة في الاستمرار رفضت طلب الترك.

   والجدير بالذكر ، أن طلب الترك هو تصرف قانوني إجرائـى بـإرادة منفردة لذلك فإنه يجوز الرجوع عنه صراحة - كطلب التارك – أو ضمناً كأن يعلن التارك خصمه بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو يوجـه إليـه طلباتـه الختامية قبل قبول الآخر طلب الرد أو الحكم به من قبل الهيئة.

   ويترتب على قبول طلب الترك من المحتكم إلغاء جميع إجراءات التحكيم بما فيها طلب التحكيم ، وبالتالي انقضاء خصومة التحكيم ، واعتبارها كـأن لـم تكن وتأمر الهيئة بإنهاء الإجراءات.

   وفي حالة تعدد الخصوم ، فلا يتم الترك إذا اعترض أحد المحتكم ضدهم لوجود مصلحة مشروعة له في استمرار الخصومة دون الآخـرين ، وعندئذ تستمر الخصومة بالنسبة له وحده وتنتهى بالنسبة للآخرين ، وعليه إذا توافرت أحكام الترك المتقدمة يكون على هيئة التحكيم إصدار أمرها بإنهاء الإجـراءات المادة (48) فقرة 1 بند (ب) من قانون التحكيم المصرى.

   وأما ما جاء في شأن انقضاء مهمة المحكم بسبب ترك المحتكم المـدعى خصومة التحكيم ، فقد جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ونص في المادة (١/٣٢/أ) على أنه " 2- على هيئة التحكيم أن تـصدر أمـراً بإنهـاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية : أ- إذا ، سـحـب المـدعى دعـواه ، أو إذا اعترض على ذلك المدعى عليه ، واعترفت هيئة التحكــم بـأن لـه مـصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع".

   ومهما يكن من أمر فإنه متى توافرت الاعتبارات والـضوابط السابق ذكرها ، فإنه يترتب على ترك المحتكم لدعواه في الخصومة التحكيمية انقضاء الخصومة التحكيمية بكل إجراءاتها وآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية ، ومن ثم نتيجة لذلك فإن مهمة المحكم تنقضي تلقائياً .