وإذا كان المدعي في خصومة التحكيم هو الذي يقدم علي إجراء تــــرك الخصومـــة وانه علي هيئة التحكيم إجابته إلي طلبه، إلا أن ذلك يتوقف علي عدم اعتراض المدعي عليه، حيــث قــــد تكون له مصلحة جدية في الاستمرار في الخصومة، ولذلك فلم يترك المشرع مسألة تــــرك الخصومة فقـــط علي محض إرادة المدعي طالب التحكيم - ليتفادي ما قد يلحق بالطرف الآخر من ضرر - حيث قد تكون له مصلحة بالفصل في الخصومة وحسم النزاع .
مصير الاختصاص التحكيمي بسبب ترك الخصومة:-
ويترتب علي قبول طلب ترك خصومة التحكيم إلغاء جميع إجراءات التحكيم بما في ذلك طلب التحكيم وبالتالي انقضاء خصومة التحكيم واعتبارها كأن لم تكن ومن ثم عودة الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة، وعلي ذلك يكون مصير الاختصاص التحكيم هو الزوال بسبب انقضاء خصومة التحكيم انقضاءا مبتسرا بالترك .