الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / ترك خصومة التحكيم 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

ترك خصومة التحكيم 

   إن ترك خصومة التحكيم أو كما تسميه بعض القوانين سحب طلب التحكيم ، الذي يعتد به هو الذي يتم من جانب المدعي وليس المدعى عليه، باعتبار أن المدعي هو صاحب الحق المطلوب حمايته وهو رافع الدعوى، فقد يرى أن من مصلحته ترك خصومة التحكيم. كما لو كان قد تسرع في تقديم طلب التحكيم قبل أن يستعد استعداداً كافياً فيترك الخصومة ليتيح لنفسه الوقت الكافي لإعداد دفاعه وأدلته، ويعيد رفع دعواه من جديد، أو أنه يقدر أن الحكم قد يصدر في غير مصلحته أو أن الاعتداء على حقه قد زال . أو أن الإجراءات تزداد تعقيداً، فيقرر ترك الخصومة ويصدر حكم هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات، ويكون إعلان الترك بأي وسيلة وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون التحكيم .

   ويختلف الترك عن النزول عن إجراء من الإجراءات، فالترك لا يكون إلا من جانب المحتكم وينصب على الخصومة برمتها، أما النزول فهو يتم من المحتكم أو المحتكم ضده، ويرد على إجراء معين من إجراءات الخصومة، كما لو قدم المحتكم طلباً إضافياً ثم تنازل عنه أو قدم المحتكم ضده دفعا وتنازل عنه . ويجب أن يكون الترك الإجراءات خصومة التحكيم صريحاً لا غموض فيه، فلا يجوز أن يكون ضمنياً، ويكون الترك بإعلان المحتكم إرادته في النزول عن خصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهي لها، أي أن الترك يكون ممكناً حتى قبيل حجز القضية للحكم فيها، وذلك منعاً لتحايل المدعي حينما يستشعر أن الحكم سيصدر في غير صالحة، فيتهرب منه بترك الخصومة . وفي حالة تعدد المحتكمون فإنه لأي منهم ترك الخصومة، ولكن لا يؤدي الترك إلى إنهاء الخصومة إلا إذا صدر منهم جميعا .

  هذا ولا يعتد برجوع التارك عن تركه للخصومة إذا كان الطرف الآخر قد قبل الترك، كما لا يعتد بترك إجراءات خصومة التحكيم إلا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ويترتب على ترك المحتكم دعواه زوال خصومة التحكيم بكل إجراءاتها وآثارها الإجرائية والموضوعية-وإن كان يجوز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وإعمال الخبرة التي تمت فيها-ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء إجراءات التحكيم مع بقاء أصل الحق أو المركز القانوني للمدعي. وبذلك يستطيع تارك إجراءات خصومة التحكيم أن يبدأ بإجراءات تحكيم جديدة. كما أن قرار هيئة التحكيم المقرر للترك لا يحوز حجية الأمر المقضي لأنه لا يفصل في أصل الحق.