اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / ترك المحتكم المدعي دعواه في الخصومة التحكيمية سببا لانقضاء مهمة المحكم
ترك المحتكم المدعي دعواه في الخصومة التحكيمية سببا لانقضاء مهمة المحكم
يجوز للمحكم أن يترك الخصومة، ويكون الترك بإعلان المحتكم إرادته في ترك الخصومة التحكيمية قبل صدور الحكم المنهي لها، فقد يكون سيبا ترك المحتكم لخصومة التحكيم أن رأي أن من مصلحته عدم مواصلة السير في إجراءات التحكيم رغم أنه هو من بدأها، فقد يري أنه تسرع في تقديم طلب التحكيم قبل أن يعد أدلة الإثبات التي تؤكد صدق دعواه، مما قد يعرضه إلى صدور حكم ضده، فيترك الخصومة حتی يتسنى له رفعها من جديد بعد إعداد أدلتها، أو أن يتضح له بعد تقديم طلب التحكيم أن الدعوى لا تدخل في ولاية المحكم، فيقرر ترك خصومة التحكيم حتى لا يتحمل مزيدا من المصاريف وإضاعة الوقت دون فائدة تذكر.
ويقصد بترك الخصومة التحكيمية " هجر إجراءاتها من جانب طالب التحكيم، وتنازله عن كافة الآثار المترتبة عليها، وعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء تلك الإجراءات دون أن يعد ذلی تنازلا عن أصل الحق المرفوعة به الدعوي".
وجدير بالذكر أن للمحكم السلطة التقديرية في وزن مصالح الخصومة والاعتداد برغبة المحتكم المدعي في ترك الخصومة من عدمه، كما للمحكم أيضا السلطة التقديرية في تقدير جدية اعتراض الطرف المحتكم ضده وعدم موافقته على مسلك المدعي المحتكم في ترك . الخصومة التحكيمية، كما أن القرار الصادر من المحكم قرار كاشف لا يحوز حجية الأمر المقضي به، لكونه لم يفصل في أصل الحق والذي يتناول الترك، وبذلك يجوز للمدعي التارك للخصومة التحكيمية أن يرجع إلى خصومة التحكيم بإجراءات جديدة طالما أن حقه في الدعوي لم ينقض بالتقادم أو بأي سبب آخر، كما أن الترك لا يمس اتفاق التحكيم ذاته الذي يظل مستقلا عن الأعمال الإجرائية للخصومة التحكيمية.