اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / تنفيذ حكم تحكيمي -تذبله من رئيس محكمة التجارة - توافر الاختصاص النوعي والمكاني - الصلح لايجوز الرجوع فيه
المشرع المغربي لم يميز بين القواعد المسطرية المطبقة على تنفيذ أحكام المحكمين
الوطنيين والاجانب ، لذلك فإن رئيس المحكمة التجارية كلما كان مختصًا نوعيًا ومكانيًا ينعقد له
الاختصاص بالبت في طلب تذييل أحكام المحكمين طبقًا للمادة 20 من ق.أ.م. ت.
إن إرادة الاطراف من خلال الفصل اعلاه كانت صريحة في ان جميع النزاعات مهما كانت
طبيعتها تبقى من اختصاص هيئة التحكيم بما فيها الصلح الذي تم ايداعه في هذا الاطار.
2005 ، جلسة / (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 4607
(2005/12/13
..........
...........
حيث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية لا يندرج
ضمن اختصاص رئيس المحكمة التجارية ، بل هو من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية او
الرئيس الأول لمحكمة الاستئنا ف ، فإنه دفع غير منتج على اعتبار ان الفصل 320 من ق .م.م.
والذي بموجبه يم ارس رئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص للنظر في طلب تذييل المقررات
التحكيمية جاء لاحقا عنه قانون إحداث المحاكم التجارية والذي نص الفصل 20 منه على ان
رئيس المحكمة التجارية يمارس بالإضافة الى الاختصاصات المسندة له في المادة التجارية كل
الاختصاصات المسندة الى ر ئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية ومن البديهي
ان يمارس رئيس المحكمة التجارية او من ينوب عنه اختصاص تذييل احكام المحكمين الداخلة
في دائرة نفوذه أي مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوع ي ، كما ان الاتفاقية الدولية بشأن
. الاعتراف وتنفيذ الاحكام ال تحكيمية الاجنبية والتي صادق عليها المغرب بمقتضى ظهير 266
1960 هي الواجبة التطبيق فضلا عن كونها لم تتضمن اية قواعد خاصة /2/ 1 بتاريخ 19 .59
بشان الاختصاص المادي للمحاكم الوطنية الموكول اليها تنفيذ مقتضيات هذه المادة بمعنى انها
احالت على الإجراءات المسطرية الخاصة بكل دولة متعاقدة (المادة الثالثة من الاتفاقية ). كما ان
المشرع المغربي لم يميز بين القواعد المسطرية المطبقة على تنفيذ احكام المحكمين الوطن يين او
الأجانب، لذلك فإن رئيس المحكمة التجارية ، كلما كان مختصًا نوعيًا ومكانيًا ينعقد له الاختصاص
بالبت في طلب تذييل احكام المحكمين طبقًا للمادة 20 من ق.إ.م.ت.
2003 سبق /8/ وبخصوص الدفع الذي مفاده ان الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 31
طلب تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى الأمر رقم 1468 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية
2000 ، وان الأمر المستأنف جانب الصواب /1/ 2004 ملف عدد 1479 /4/ بالرباط بتاريخ 16
عندما استجاب طلب المستأنف عليها من جديد ، ف إنه دفع غير مرتكز على أساس على اعتبار ان
الطلب الحالي ينصب على المقرر التحيكيمي الصادر بتاريخ 27 ماي 2003 والذي بت في
2003 بش أن تصحيح بعض الفق رات /12/ الاختصاص والمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 8
2003 الصادر عن نفس الهيئة. /8/ موضوع القرار التمهيدي الثاني المؤرخ في 31
وبخصوص الدفع الذي مفاده ان الطاعنة أبرمت صلح ًا مع المستأنف عليها، وانه يتعين
الاحتكام اليه طبقا للفصل 1106 من ق .ل.ع. وان الصلح لا يجوز الرجوع فيه وان الاستجابة
لطلب تذييل الحكم ال تمهيدي الصادر بتاريخ 7 ماي 2003 تتعارض مع المقتضيات القانونية فانه
دفع غير مرتكز على أساس على اعتبار ان هذا الصلح الذي تدعيه الطالبة كان بمناسبة تنفيذ
2000 واللذين نصا من خلال الفصلين 31 و /10/ العقدين المؤرخين في 31 يناير 2000 و 02
32 على انه في حالة نشوب أي نزاع مهما كانت طبيعته بين الأطراف نتيجة للعقد او يتعلق به ،
ولا يمكن للاطراف حله فتتم تسوية هذا النزاع على يد هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة اعضاء
بموجب قواعد الصلح والتحكيم الخاضعة لغرفة التجارة الدولية .... ".
وحيث ان ارادة الأطراف من خلال الفصل أعلاه كان ت صريحة في ان جميع النزاعات
مهما كانت طبيعتها تبقى من اختصاص هيئة التحكيم بما فيها الصلح الذي تم ابرامه في هذا
الاطار والذي أجاب عنه الحكم التمهيدي مناط الطعن والذي لا سلطة للمحكمة على مراقبة
موضوعه عدا ما يتعلق بخرق يمس النظام العام او ببطلان.
وحيث انه اعتبارًا لما ذكر تكون الأسباب المعتمدة في الاستئناف غير منتجة ويتعين ردها.
.........
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيًا علنيًا حضوريًا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برد الاستئناف الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه.
وباعتبار الاستئناف الفرعي وتعديل الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة التجارية
1 والقول بأن الصيغة التنفيذية تشمل /04/ 2004 في الملف رقم 4489 /12/ بالرباط بتاريخ 29
الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدول ية بباريس المؤرخ
في 27 ماي 2003 بدلا من 27 ماي 2000 وتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المقرر
نجاة مساعد
المستشار المستشار ممثل النيابة العامة كاتب الضبط
فوزية عزيماني عبد العالي العضراوي ختيم عبد القادر الجيلالي مكوط