وينصب الترك على الخصومة برمتها، أما التنازل عن أي إجراء من إجراءات التحكيم، سواء من المدعى أو من المدعى عليه، فإنه يقتصر فقط على هذا الإجراء وتستمر الخصومة قائمة.
ثوثيق هذا الكاتب
ونلاحظ أنه لو قدم المدعى عليه، دعوی مقابلة، فإن من حقه ترك الخصومة في هذه الدعوى فقط، وتستمر الخصومة التحكمية بالنسبة للدعوى الأصلية.