واشترط النظام لإتمام الترك ألا يكون للمدعى عليه مصلحة جدية في الاستمرار في الإجراءات حتى صدور الحكم، فقد سلطة الهيئة في إصدار قرارها بترك الخصومة بعدم معارضة المدعى عليه (المحتكم ضده) لمطلب الترك. أما إذا طلب المدعى عليه (المحتكم ضده) الاستمرار صراحة، وكانت له مصلحة جدية فيه، فلابد من قبوله، وتستمر الهيئة في نظر إجراءات الدعوى.
ويقع إثبات عبء توافر المصلحة في الاستمرار في الدعوى على عاتق المدعى عليه.