المقصود بترك الخصومة هو تنازل المدعي (المحتكم) عن الدعوى التحكيمية المقامة أمام هيئة التحكيم قبل صدور الحكم، دون إسقاط للحق المتنازع فيه.
ولكي يرتب هذا الترك آثاره القانونية، يجب أن يصدر من المدعي أو من يمثله نظاماً، وأن يكون بشكل صريح، وأن يكون ناجزاً غير معلق على شرط.
واشترط النظام لإتمام الترك ألا يكون المدعى عليه مصلحة جدية في الاستمرار في الإجراءات حتى صدور الحكم، فقيَّد سلطة الهيئة في إصدار قرارها بترك الخصومة بعدم معارضة المدعى عليه (المحتكَم ضدَّه) الاستمرار صراحة، وكانت له مصلحة جدية فيه، فلا بد من قبوله، وتستمر الهيئة في نظر إجراءات الدعوى.
ويقع إثبات عبء توافر المصلحة في الاستمرار في الدعوى على عاتق المدعى عليه.