الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / ترك خصومة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / ترك المدعى الخصومة

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    328

التفاصيل طباعة نسخ

ترك المدعى الخصومة

المقصود بترك الخصومة هو تنازل المدعي (المحتكم) عن الدعوى التحكيمية المقامة أمام هيئة التحكيم قبل صدور الحكم، دون إسقاط للحق المتنازع فيه.

ولكي يرتب هذا الترك آثاره القانونية، يجب أن يصدر من المدعي أو من يمثله نظاماً، وأن يكون بشكل صريح، وأن يكون ناجزاً غير معلق على شرط.

واشترط النظام لإتمام الترك ألا يكون المدعى عليه مصلحة جدية في الاستمرار في الإجراءات حتى صدور الحكم، فقيَّد سلطة الهيئة في إصدار قرارها بترك الخصومة بعدم معارضة المدعى عليه (المحتكَم ضدَّه) الاستمرار صراحة، وكانت له مصلحة جدية فيه، فلا بد من قبوله، وتستمر الهيئة في نظر إجراءات الدعوى.

ويقع إثبات عبء توافر المصلحة في الاستمرار في الدعوى على عاتق المدعى عليه.