نصت المادة ٤٨ من قانون التحكيم الجديد على انتهاء التحكيم إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة معينة في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
وقد ينصب الترك على الخصومة إلا بتوكيل خاص يجيز ذلك، فلا يكفي مجرد التوكيل في الخصومة، وذلك على خلاف النزول عن إجراء معين مــن الخصومة، مثل طلب سماع شاهد، أو عدم الاعتداد بمستند معين كان المدعى قـــــد سبق تقديمه فى الدعوى، فلا يستوجب توكيلاً خاصاً.
ولا يعتد باعتراض المدعى عليه على الترك بمقولة أن له مصلحة معينة في استمرار الإجراءات إذا كان قد أبدى أى دفع من شأنه قبوله أن يؤدى إلـــى الحيلولة بين الهيئة والمضى فى الدعوى – كالدفع بعدم الاختصاص، أو ببطلان صحيفة الدعوى.