الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العماني / حالات انهاء الخصومة

  • الاسم

    قانون التحكيم العماني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة (48) :

1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدرو الحكم المنهي للخصومة أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :

أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.

ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

2- مع مراعاة أحكام المواد 49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.