مفهوم الإرادة: هـو العمـل القـانوني الـصـادر مـن شـخص أو أشخاص ذوي أهلية قانونية بنية أحداث وترتيب أثار قانونية معينة.
1- وقد تؤدى إرادة أحـد طـرفـي التحكيم لإنهاء إجراءاتـه ويكون بذلك مـصدر الإنهاء هـو الإرادة المنفردة، وقـد تـؤدي إرادة طرفي التحكيم لإنهاء إجراءاته ويكون بـذلك مصدر الإنهـاء هنـا هـو إرادة طرفي التحكيم .
2- ويلاحظ أنـه يـتم التعبيـر عـن الإرادة سـواء منفـردة أو الإرادتين مجتمعتين تعبيراً صريحاً أو ضمناً كمـا ذكـرت ذلـك مـواد القانون المدني وكما نعلم أن أي اتفـاق لا بد وأن يولـد التزامـا علـى الطرفين كما نعلم من حيث الواقع والقـانون أن أيـة التزامـات لا تتـصـف بالأبدية فهي تتصف بالزوال .
3- وأن الإرادة التي تتجه نحو بدء إجـراءات التحكــم قد تتجـه أيضاً عند النهاية إلى إنهاء هذه الإجراءات التي بدأتها. لذا فقد يكون مصدر إنهاء إجراءات التحكيم هو إرادة الخصوم.