الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / انتهاء الاتفاق التحكيمي بالنسبة للغير

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

انتهاء الاتفاق التحكيمي بالنسبة للغير

   نظراً إلى أن الاتفاق على التحكيم يمتلك خصوصية تجعله يتميز عن العقود الأخرى فهو لا يتأثر بالعوارض الخاصة بأطرافه أو بهيئة التحكيم كالوفاة أو العزل أو رد المحكم أو تنحيه أو عجزه، وكذلك لا يتأثر اتفاق التحكيم بأسباب انتهاء العقد الأصلى والمتضمن لشرط التحكيم طبقاً لمبدأ استقلال شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي الذي قد يتضمنه أو الذى قد تنشأ عنه المنازعة الخاضعة للتحكيم،

    وبالتالي فإن فسخ العقد الأصلى أو إنهائه لايؤثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه حيث يبقى قائماً رغم ذلك، وبناء على ذلك سواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه ينتهى لتوافر عدة أسباب ونتائج لابد من التطرق إليها .

107