الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / إنهاء الإجراءات

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء الإجراءات

أعطى المنظم السعودي للمحكمة المختصة سلطة الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا لم يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الخصوم، وإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنی عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال هذا الميعاد جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إنهاء إجـراءات التحكـيم وفق نص المادة (3/40) من قانون التحكيم السعودي.