اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / إنهاء الإجراءات
أعطى المنظم السعودي للمحكمة المختصة سلطة الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، إذا لم يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه الخصوم، وإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنی عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال هذا الميعاد جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إنهاء إجـراءات التحكـيم وفق نص المادة (3/40) من قانون التحكيم السعودي.