الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية للتقصير والإهمال من قبل المحتكم سببا لانقضاء مهمة المحكم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    632

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية للتقصير والإهمال من قبل المحتكم سببا لانقضاء مهمة المحكم

إذا كان من حق المحتكم طالب التحكيم أن يترك السير في إجراءات الخصومة، فهو بذلك ينهي بإرادته الحرة إجراءات التحكيم كلية ومع ذلك فإنه قد يفرض عليه إنهاء تلك الإجراءات رغم أنه هو المدعي طالب الحماية القانونية، في كل مرة يثبت لدي المحكم المعروض أمامه الخصومة أن المحتكم قد أهمل أو قصر في بدء الإجراءات أو متابعتها، وبذلك فإن إنهاء إجراءات الخصومة التحكيمية هنا ذات طابع جزائي، حيث يصدر المحكم حكمة بإنهاء الإجراءات لتقصير والإهمال الحاصل من المحتكم المدعي، مع أنه من المفترض أنه حريص على تفعيل إجراءات الخصومة التحكيمية وتتشطيها وليس المتكاسل المتراخي بشأنها، لكون المستفيد الأول من مواصلة التميز في الخصومة التحكيمية.

ويلاحظ أن المشرعين اليمني والمصري قد اتفقا على أن للمحكم سلطة أن ينهي إجراءات الخصومة التحكيمية في حالة تقاعس المحتكم المدعي عن تقديم دعواه، ولكن المشرع اليمني جعل من ذلك الأمر وجوبيا على المحكم بأن يأمر بإنهاء كافة إجراءات التحكيم، كما خوله المطالبة بدفع كافة النفقات المتعلقة بإجراءات سير الخصومة التحكيمية من بداية الاتفاق على التحكيم وحتى نهايته، بينما المشرع المصري جعل من ذلك الأمر جوازية أي أن المحكم لا يلتزم به، كون المشرع المصري قد نص صراحة على أن المحكم لا يأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إلا في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي الخصومة التحكيمية على استمرار إجراءاتها رغم أن المحتكم المدعي لم يتقدم بدعواه وأهمل وقصر في ذلك ودون تقديم عذر مقبول يقتنع به المحكم، بذلك يكون المشرع المتزي قد أحسن صنعا كونه أعلا من مبدأ سلطان الإرادة الذي يمتاز به نظام التحكيم، والذي من شأنه منح طرفي الخصومة التحكم في سير إجراءات خصومتهما والاتفاق فيما بينهم على الإجراءات التي يجب أن يتم تطبيقها على خصومتهما.

و يتضح من خلال ما سردناه من نصوص بعض التشريعات الوطنية والدولية في شأن تخويل المحكم سلطة أن ينهي إجراءات التحكيم في الحالة التي لا يلتزم فيها المحتكم المدعي بتقديم دعواه وأهمل وقصر في ذلك، فيترتب على ذلك الإنهاء للإجراءات مباشرة انقضاء لمهمة ذلك المحكم.