الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / إنهاء مهمة المحكم

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    194

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء مهمة المحكم

حكمة النص:

قد يحدث أن يتراخي المحكم في تسيير الإجراءات أو يتباطأ في متابعتها إما لعجزه أو إهماله أو لوجود تواطؤ بينه وبين أحد الخصوم يدفعه إلى تعطيل الإجراءات. في مثل هذه الفروض تثور الحاجة لوضع حد للإجراءات أو إستبدال المحكـم،وهذا مـا إستحدثته أحكـام قانون التحكيم المصري الجديد عندما نصت المادة 20 على أنها: للقضاء الأمر بإنهاء مهمة المحكم بناء على طلب أي من الطرفين إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو إذا لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيـم ولـم يتنح،ولم يتفق الطرفان على عزله،وتختص بذلك المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. وهذه ضمانة هامة للأطراف وتحول دون إستبداد المحكم،وتعكس التعاون بين التحكيم والقضاء حرصاً على فاعلية التحكيم وحفاظاً على السرعة الواجب توافرها في نظر خصومة التحكيم. 

 إستبدال المحكم:

يملك القضاء عند إنهاء مهمة المحكم إستبداله بذات شروط ومؤهلات المحكم الأصلى عند فشل الأطراف أو إمتناع أحدهم عن تعيينه،وذلك وفقاً لنص المادة 21" التي أجازت القضاء إختيار محكم بديل عند إنتهاء مهمة المحكـم بـرده أو عزله أوتنحيه أو لأي سبب آخر" .ومن ثم ليس هناك مـا يحول دون الاستمرار في إجراءات التحكيم وطلب تعيين المحكم من قبل القضاء،وفي تصورنا أنه ليس هناك ما يحـول من الناحية القانونية دون الجمع بين طلب إنهاء مهمة المحكم وطلب تعيين محكم بديل توفيرا للوقت والإجراءات.