الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / إنهاء الخصومة بأمر من رئيس المحكمة

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    373

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء الخصومة بأمر من رئيس المحكمة

 إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، إذا لم يصدر حكم التحكيم المنهى للخصومة خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم .

 إجراءات صدور الأمر: نظمت المادة 45 من قانون التحكيم، في فقرتها الثانية، إجراءات استصدار أمر رئيس المحكمة بإنهاء إجراءات التحكيم، بالنص على أنه يجوز لأي من طرفي التحكيم، إذا لم يصدر حكم التحكيم في الميعاد المقرر.

ويعني ما تقدم أن طلب إنهاء إجراءات التحكيم في مجال التحكيم التجارى الدولى، يجب أن يقدم في شكل طلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة.

ونلاحظ أنه لا مجال لتطبيق المادة 2/45 من قانون التحكيم، إذا تبني أطراف التحكيم القواعد الصادرة عن إحدى المنظمات التحكيمية، عندما لا تنص هذه القواعد على تحديد ميعاد لصدور حكم التحكيم، لأن قواعد المركز تعد قواعد اتفاقية بين طرفي التحكيم، تنطبق على إجراءات التحكيم، دون الأحكام المنصوص عليها في قانون التحكيم المصري بشأن تحديد ميعاد الإصدار حكم التحكيم.