قد أشارت المادة (34/ ثالثاً ) من مشروع قانون التحكيم العراقي ، على استنفاد ولاية الهيئة بنصها على : " تنتهي هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة ....." .
في القانون الفرنسي ، يجد مبدأ انتهاء ولاية المحكمة أساسه في التنظيم القضائي الذي يقوم على مبدأ عدم جواز تكرار الإجراءات أمام القاضي في خصوص القضية الواحدة ، لأن القاضي - كقاعدة - لا يباشر وظيفته إلا لمرة المحاكمات المدنية الفرنسي ، أشار في المادة (1485) منه ، لهذا المبدأ ، فليس للمحكم بعد صدور الحكم في النزاع العودة إلى موضوعه في غير الاستثناءات المشار اليها في المواد (461- 463) ، والتي هي تفسير الحكم وتصحيح الخطأ المادي ، والفصل فيما أغفلت عنه الهيئة .