يصدر حكم التحكيم كتابة، بأغلبية الآراء، شريطة أن يثبت الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، ذلك بعد مداولة ، تتم على الوجه وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً ـ على مد الميعاد المحدد اتفاق أو قانونا ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب الحكم أو أحد المحصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع ... وقد استظهرت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبى من المادلين (۲۰۳)، (۲۱۰) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا الفل الحصوم كتابة على عرض ما ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيم، واشترطوا لذلك أجلاً محددا كان على الحكم أن يحكم خلال الأجل المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق على أجل محدد كان عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل، وأنه للخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً -على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل محدد، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد المخصوم من الأجل المذكور للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع، وكان مفاد ذلك أن القانون الزم الحكم وبصفة أساسية بمراعاة إصدار حكمه خلال الأجل الاتفاقي أو القانوني المحدد لصدوره، ولم يجز له مد ذلك الأجل من تلقاء نفسه إلا إذا وافق على ذلك أطراف التحكيم مجتمعين صراحة أو ضمناً سواء في العقد أو مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق، سواء كان مكنونا أو أثبت في محضر التحكيم ووقعا عليه أو بقرار من المحكمة بناء على طلب من المحكم يتقدم به قبل انتهاء المدة الاتفاقية أو القانونية وشريطة أن يكون المد إلى أجل معين وتكون المدة التي امتد إليها التحكيم سواء باتفاق الطرفين أو بتفويض من المحكمين أو بقرار من المحكمة متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها. وبناء عليه، خلصت إلى أنه: «لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على وثيقة (صك التحكيم التي وقعها طرفا النزاع بتاريخ ۲۰۰٩/٤/۱۹ أنها نصت في بنديها الأول والثاني من المادة السادسة على أنه: (1) على المحكم إصدار حكمه النهائي المنهي للخصومة في النزاعات المطروحة عليه خلال مدة أقصاها ٦ أشهر من تاريخ أول جلسة بعد توقيع هذه الوثيقة وتمده هذه المدة المدة أخرى مماثلة بموافقة المحكم.(۲) على المحكم إخطار الطرفين بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع بعد تحرير هذه الوثيقة ومكان وساعة انعقادها، وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في القانون للإعلان أو تحدد لهم موعد لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.ومؤدى المادة السادسة من وثيقة التحكيم - وعلى ما تقدم ـ أنها تخول المحكم نفسه بموجب اتفاق الطرفين، مد مدة التحكيم لمدة مماثلة - أى لستة شهور أخرى - من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى طرفي التحكيم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة في هذا الخصوص بأن الطرفين اتفقا صراحة على أن تمدد مدة التحكيم بموافقة المحكم، فإنه يكون انتهى إلى النتيجة الصحيحة. هذا فضلا عن أن الثابت من الاطلاع على حكم التحكيم (ص۱۰، أن أول جلسة انعقدت لنظر النزاع - بعد تحرير وتوقيع وثيقة التحكيم - كانت بتاريخ ٤/٣٠/ ٢٠٠٩ ، وحضر فيها الطرفان أمام المحكم وهي التي تسرى من تاريخها مدة التحكيم وليس من تاريخ توقيع صك التحكيم في ٢٠٠٩/٤/١٩ ، كما تزعم الطاعنة، ومن ثم فإن مدة الستة شهور نكون قد انتهت بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۲۹، إلا أن المحكم أرسل كتاباً للطرفين بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۲۱، قبل انتهاء مدة الستة شهور الأولى طالباً موافقتهما على تمديد المدة حتى ۲۰۰۹/۱۱/۲۰ ، وهى موافقة لم تكن به حاجة للحصول عليها ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس. ولما مفاد نص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة [۲۱۲) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية، ومنها حكم الفقرة الخامسة من المادة (۲۱۲) السالف ذكرها التي توجب اشتمال حكم المحكمين بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم. وقد هدف المشرع من وجوب إلبات هذا البيان في ذات الحكم التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من الاتفاق على التحكيم. ولذا فإن هذا البيان ـ على هذا النحو - هو بیان ضروری و جوهرى لازم لصحة حكم الحكمين، يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ولا يغني عن اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم تقديم هذا الاتفاق إلى الحكمين أثناء نظرهم النزاع، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق أو بورقة أخرى منفصلة عنه، ولا يعنى اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم إيراد ذات نصوص هذا الاتفاق، بل يكفى إثبات مضمونها بما لا خروج فيه عن معناها. وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك، كان البين أن حكم المحكمين اشتمل على صورة من الاتفاق على التحكيم وسرد الحكم بنود الاتفاق على التحكيم كاملة وشروطه ومن ثم يكون ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم.تاريخ ومكان إصدار الحكم.
وتظهر أهمية ذكر مكان التحكيم فى تحديد ما إذا كان التحكيم قد تم في الخارج، فيعتبر أجنبيا أم في مصر فيعتبر داخليا ، وسيظهر الفرق بين هاتين الصورتين من التحكيم عند البحث في تنفيذ أحكام التحكيم.ويقصد بذلك ذكر الأسباب التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها حكم التحكيم فى منطوقه. ويشترط ألا يكون ثمة تعارض أو تناقض بين هذه الأسباب وبعضها بعضاً .للحكم مسودة، بقولها : إنه ولئن كان المشرع قد أسبغ فى المادة [۲۱۲) من قانون الإجراءات المدنية على القرار الصادر من المحكمين وصف الحكم إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد الحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيه والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة ولا ينصرف ما أوجبه المشرع في الفقرة الخامسة من ذات المادة من وجوب كتابة حكم المحكمة إلى ضرورة أن تكون الكتابة بخط يد الحكم وإنما يشمل ذلك الكتابة على إطلاقها سواء منها ما كان بخط اليد أو بطريق النسخ أو الطباعة، دون تخصيص بنوع معين منها، ومن ثم لا يسرى على حكم الحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية. وبناء عليه، خلصت إلى أنه: «لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة [۲۱۲) من قانون الإجراءات المدنية على أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراء المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم باتباع الإجراءات الواردة فى باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفى ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وأن المناط فى بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص - وليس من تلك الإجراءات وجوب توقيع جميع . صفحات الحكم، بل إن من المقرر فى قواعد المرافعات ذاتها أن نسخة الحكم الأصلية يكفى توقيع رئيس الدائرة على صفحتها الأخيرة، وقد المادة [۱۳۱] من قانون الإجراءات المدنية من وجوب خلا نص الصفحات وعن أثر خلو نسخة حكم المحكمين من اسم أمين السر وتوقيعه، قالت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن: «المادة [٣٦] من النظام الأساس ولائحة الإجراءات لمركز أبو ظبى للتوفيق والتحكيم التجارى أوجبت في فقرتها العاشرة على هيئة التحكيم لدى إصدار الحكم، كتابة مسودة توقع التحكيم، إضافة إلى أمين سرا القضية. وبناء عليه، انتهت إلى أنه: «لما كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم أنه قد أثبت بها أن أمين السر