الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1793

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات التحكيم

1- تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم.

2- على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء إجراء التحكيم .

(أ) إذا سحب المدعي دعواه ، أو إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع ؛

(ب) إذا إتفق الطرفان على إنهاء الإجرامات ؛

(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر . 

3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .