الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / الحكم فى التظلم برفض إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

 

      قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء بإنهاء إجراءات التحكيم المقيد لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي برقم 282 لسنة 2002 لأسباب حاصلها أولاً: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الولاية العامة لا تكون إلا للقاضي الوطني، أما المحكم فولايته مخصصة:

1- من حيث الأشخاص الخاضعين للتحكيم، 2- الموضوع، 3- من حيث المدة الزمنية، فولاية المحكم تعد منعدمة بعد انتهاء المدة الزمنية.

    ثانياً: الفساد في الاستدلال، وذلك أن المادة 23 من قواعد اليونسترال حددت مدة خمسة وأربعون يوماً لتقديم البيانات المكتوبة. ويجوز لهيئة التحكيم مدها إذا كان هناك مبرراً مقبولاً ولكنها لم تحدد مدة الصدور حكم التحكيم.

   ثالثاً: قام المتظلم بالرد على أسباب أمر الرفض، لا سيما وأن الشركة المتظلمة بادرت بالتمسك بانتهاء أجل التحكيم قبل انقضاء المدة، ومن ثم فلا مجال لتطبيق المادة 8 من قانون التحكيم ومن ثم فإن الشركة المتظلمة تقدمت بتظلمها سالف البيان.

     مخالفة المادة 194 من قانون المرافعات والتي حددت الحالات التي يجوز فيها استصدار الأوامر على العرائض، ولم يرد نص خاص يبيح استصدار أوامر على عريضة في هذا الشأن ومن ثم فقد صدر الأمر بالمخالفة للمادة سالفة الذكر.

    وحيث إنه بجلسة 2004/12/8 مثل وكيل المتظلمة في التظلمين الأصليين وقدم حافظة مستندات طويت أولهما على

1- صورة ضوئية من عقد الاتفاق محرر باللغة الأجنبية- كما و هو ثابت بوجه الحافظة

 2- ترجمة رسمية لعقد الاتفاق الخاص بالتحكيم.

 3- محاضر جلسات هذه المحكمة والتي صرحت فيها بترجمة العقد.

 وطويت الحافظة الثانية على:

 1- صور ضوئية لما تم نشره في مجلة التحكيم

2- صورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية 1999/11/6.

   لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون التحكيم أعطت خيارين:

   مد التحكيم فقضت بأنه في جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك (أ) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي.