الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / حالات انهاء الخصومة الإرادية / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / تظلم من أمر إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

    وغير خاف أن المدة التي يجب أن يصدر خلالها حكم التحكيم قد تكون محددة ابتداءً في اتفاق التحكيم ذاته أو اتفق عليها الطرفان في اتفاق تكميلي لاحق قبل أو أثناء قيام التحكيم حول مسألة معينة بين طرفي اتفاق التحكيم.

    "قواعد اليونسترال قد جعلت من حق المحكمين تعیین مختلف المدد التي تتعلق بإجراءات التحكيم" .

   إن قواعد اليونسترال لم تعط لهيئة التحكيم أية سلطة في مجال الركن الثاني من أركان اتفاق التحكيم، وهو تحديد مداه من حيث الأشخاص ومن حيث المحل ومن الناحية الزمنية.

    يجوز لهما تفويض الغير" في تحديد النطاق الزمانی للتحكيم، وأن هذا الغير قد يكون منظمة أو مركز تحكيم.