قد تصدر الهيئة قرار بانهاء اجراءات التحكيم قبل الوصول الى النهاية الطبيعية باصدار حكم فاصل في النزاع .
وباستعراض نصوص قانون التحكيم ، يمكن أن يتحقق ذلك في الحالات الآتية :
1- أن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ اعلان الخصم ببيان دعوى المدعى ، الذي يجب أن يتم خلال الميعاد المتفق عليه ، أو الميعاد الذي تحدده الهيئة . فاذا فات هذا الميعاد دون أن يقدم المدعى بيان دعواه ، تصدر الهيئة قرارها بانهاء الاجراءات الا اذا اتفق الأطراف على غير ذلك .
2- اذا توصل الأطراف الى تسوية منهية للنزاع ، فلهم أن يطلبوا من الهيئة اثبات شروط هذه التسوية فى قرارها المنهى للاجراءات ويكون لهذا القرار القوة التنفيذية التي يتمتع بها حكم التحكيم .
3- اذا فات الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم سواء تجدد اتفاقا أو بنص القانون ، فلكل طرف الحق في أن يتقدم لرئيس المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة طالبا انهاء الاجراءات أو تحديد موعد اضافي ، ويفتح باب الالتجاء للقضاء اذا صدر القرار بانهاء الاجراءات بناء على الطلب المقدم من أحد الأطراف .
· 4- تصدر الهيئة قرارها بانهاء الاجراءات ، اذا اتفق الأطراف على ذلك . المفرض أن الأطراف اقتصروا على طلب انهاء الاجراءات دون الوصول إلى تسوية و الا انطبقت الحالة السابق ذكرها والواردة في المادة ١/٤١.
5- تصدر الهيئة قرارا بانهاء اجراءات التحكيم ، اذا ترك المدعى دعواه ، اذ الفرض الحالى يواجه خصومة انعقدت بتقديم دعواه ، اذ المعرض الحالى يواجه خصومة انعقدت بتقديم المدعى بيان دعواه ، ثم ترك الخصومة .
6- استحال على الهيئة الاستمرار ، أو قدرت عدم جدواه ، فلها أن تأمر بانهاء اجراءات التحكيم .