المادة 28 - القواعد الواجبة التطبيق علي موضوع النزاع
١- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار القانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه أثارة مباشرة على القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد ، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها واجبة التطبيق.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذا جاز لها الطرفان ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.