تقضي المادة ۱۳۲ مرافعات بأنه (( يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ).
وتتمثل تلك الآثار في اعتبار خصومة التحكيم قائمة رغم انقطاعها ، فبالنسبة للإجراءات التي تكون قد اتخذت قبل الانقطاع فتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها ، أما منذ تاريخ تحقق سبب الانقطاع فتبقي الخصومة علي وضعها قبل تحقق سبب الانقطاع ، وفي فترة الانقطاع يظل الاختصاص التحكيمي لهيئة التحكيم كامنا لا يستطيع اتخاذ أي إجراء خلال تلك الفترة وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ أثناء فترة انقطاع خصومة التحكيم بما في ذلك الحكم في موضوعها يعتبر باطلا ، فالاختصاص التحكيمي ، في هذه الفترة يكون في حالة خمول أو شلل لا تقوي هيئة التحكيم أو تستطيع مباشرته خلال فترة انقطاع الخصومة التحكيمية ، وإلا تعرض ما تتخذه من إجراءات للبطلان .