الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / أثار انقطاع سير الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / آثار وقف خصومة التحكيم وانقطاعها

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

آثار وقف خصومة التحكيم وانقطاعها

 وإذا قضت هيئة التحكيم بالوقف أو الانقطاع، فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء في خصومة التحكيم وإلا كان باطلاً . فالخصومة تعتبر رغم الوقف أو الانقطاع- قائمة، ويظل التحكيم مرتباً أثاره، ويحتفظ كل طرف بمركزه القانوني، ولكن هذه الخصومة القائمة يصيبها الركود، فلا يجوز لأي من أطرافها أو للهيئة القيام بأي نشاط فيها أما ما يتم أثناء فترة الوقف فتكون باطلة لا ترتب أي أثر.

   ولا يزول الوقف أو الانقطاع إلا بانتهاء مدته أو بطلب تعجيله حتى ولو قبل انتهاء مدته، ويكون ذلك بإعلان أحد طرفي التحكيم للأخر بموعد جلسة التحكيم التي تستأنف فيها خصومة التحكيم أو بطلب من هيئة التحكيم نفسها، وهنا تعاود خصومة التحكيم سيرتها من النقطة التي انتهت عندها قبل الوقف أو الانقطاع.

   فإذا انتهت مدة الوقف أو الانقطاع ولم يقم أحد أطراف التحكيم بتعجيل السير فيها، فإن الأمر متروك التقدير هيئة التحكيم، فلها أن تدعوهم لمباشرة إجراءات التحكيم، أو الحكم بانتهاء التحكيم دون صدور حكم في النزاع، وذلك إذا لم يتم التعجيل بعد انتهاء مدة الوقف أو الانقطاع بمدة معقولة، ولا تنطبق قواعد سقوط الخصومة انقضائها بمضي المدة.