الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / أثار انقطاع سير الخصومة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / أثار الانقطاع

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    538

التفاصيل طباعة نسخ

أثار الانقطاع

يترتب على انقطاع خصومة التحكيم الآثار الآتية:

- تبقى الخصومة، رغم انقطاعها، قائمة، كما تبقى الإجراءات التي تمت قبل الانقطاع صحيحة، ولذلك فإذا زالت حالة الانقطاع فان الخصومة تستأنف سیرها من النقطة التي وقفت عندها قبل الانقطاع.

- عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة أثناء فترة الانقطاع، كإجراء تحقيق أو عقد جلسات، وإلا وقع باطلا، المادة[132] من قانون المرافعات المصري والمادة[208] من قانون المرافعات اليمني.

- وقف سريان جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصم ( أو الخصوم) الذي قام به سبب الانقطاع، المادة[132] من قانون المرافعات المصري والمادة[208] من قانون المرافعات اليمني، وسواء كانت تلك المواعيد محددة قانونا، كميعاد إصدار حكم التحكيم [المادة/45] من قانون التحكيم المصري، أو اتفاقا، أو محددة بواسطة هيئة التحكيم، كمواعيد تقديم المذكرات المكتوبة، أو بواسطة القضاء، كتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم [المادة/2/45] من قانون التحكيم المصرى.

مصير الخصومة المنقطعة:

   يؤول مصير الخصومة المنقطعة إما إلى معاودة سيرها الطبيعي أو انقضائها؛ فتستأنف سيرها من أخر إجراء صحيح تم قبل الانقطاع إما بتعجيلها؛ ويكون ذلك " بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " المادة[١٣٣] من قانون المرافعات المصري، المادة [۲۰۹] من قانون المرافعات اليمني.

   وهذا الانقضاء المبتسر للخصومة المنقطعة، في الحالة السابقة، قد يكون أمر مشكوكا فيه في ظل قانون التحكيم اليمني، إذ لم يحدد ميعادا معينا يتعين إصدار حكم التحكيم خلاله، وبناء على ذلك، وإذا لم يتفق الأطراف على تحديد مثل ذلك الميعاد، فان الخصومة المنقطعة، إذا لم تستأنف بأي من الأسلوبين السابقين، ستظل قائمة إلى اجل غير مسمى !

   بيد أن مثل هذا الحل يعوزه السند القانوني فقانون التحكيم لا يعرف نظام سقوط الخصومة، كما أن اختصاص القضاء بنظر المسائل المتعلقة بالتحكيم مقصور على ما يحال إليه بواسطة قانون التحكيم [المادة/8] من قانون التحكيم اليمني .