وعلى أثر هذا فإنه بمجرد قیام سبب الانقطاع تقف الخصومة عند آخر إجراء حدث قبل قيام هذا السبب، وتقف المواعيد السارية ولا تبدأ مواعيد جديدة ولا يجوز القيام بأي عمل إجرائي أثناء فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الخصومة سيرها بالطريق الذي رسمه القانون.
ولهذا فكل عمل يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم في الخصومة يعتبر باطلاً، وهذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمن شرع الانقطاع. لحمياتهم فلهم وحدهم التمسك به ولهم التنازل عنه صراحة أو ضمناً.