يترتب على انقطاع خصومة التحكيم أثران أحدهما بالنسبة للماضي والآخر بالنسبة للمستقبل .
فبالنسبة للماضي تبقى الخصومة قائمة ويبقى ما تم فيها من إجراءات كإجراءات التحقيق التي تمت . وبالنسبة للمستقبل يقف المواعيد التي كانت سارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع كما تبطل جميع الإجراءات التي تحدث أثناء سريان جميع الانقطاع ( م ۱۳۲ مرافعات ) .
وإذا توافرت شروط الانقطاع فإنه يحدث بقوة القانون وإذا أصدر المحكم حكمه والخصومة منقطعة كان الحكم باطلاً ولو لــــم يكن يعلم سبب الانقطاع .
مصير الخصومة المنقطعة :
تستأنف الخصومة المنقطعة سيرها أمام هيئة التحكيم بأحد الأسلوبين ( الأول ( هو التعجيل وهو إجراء مركب معناه تحديـــد جلسة بطلب يقدم لهيئة التحكيم ثم إعلان من قام مقام الخصم الآخر بها . ويحدث التعجيل من الخصم الذي لم يلحقه العارض . والأسلوب الثاني هو حضور وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر الحاضر السير في الدعوى (م ۱۳۳) مرافعات ) .
ومن الممكن لهيئة التحكيم أن تخطر الورثة من يقوم مقام الممثل القانوني بوجود خصومة في التحكيم أمام الهيئة . وإذا لم يحدث التعجيل أو الحضور فإن الخصومة لا تسقط كما هو الشأن امام فضاء الدولة لأنه إذا مضت المدة الباقية المحددة في اتفاق التحكيم - أو في القانون - لإصدار الحكم دون اتخاذ إجراء من جانبا لخصوم أو المحكم سقط اتفاق التحكيم وجاز لمن شاء من الخصوم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة . وإذا ورد التحكيم على قضية معروضة فعلاً أمام القضاء فإنه يمكن المضي في هذه الخصومة التي تنظرها هذه المحكمة .