ويترتب على انقطاع الخصومة، وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم.
فلا يجوز لهيئة التحكيم، القيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم، وتقف جميع المواعيد المحددة من قبل، سواء باتفاق الطرفين أو بقرار من هيئة التحكيم لتقديم المذكرات أو المستندات أو للقيام بأي إجراء آخر.