1- وقف سريان جميع المواعيد المحددة اتفاقاً أو قانوناً وذلك مثل المواعيــــد المحددة لتقديم الدعاوى أو المذكرات وتقديم الدفوع وأيضاً وقـــف ميـعـــاد إصدار الحكم.
ونشير في هذا الصدد إلى أن قيام سبب الانقطاع لا يترتب عليه أي أثر إذا تحقق بعد استكمال هيئة التحكيم لكل عناصر الدعوى، بحيث يكون الأطراف قد قدموا طلباتهم النهائية، وأوجه دفاعهم وما لديهم من أدلة و مستندات وتكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها، وذلك لأن حدوث الانقطاع بعد قفل بـاب المرافعة ليس له تأثير على الحكم الصادر.
ولكن في جانب آخر تظل الدعوى وما تم فيها من إجراءات قبل قيام سبب الانقطاع قائمة وصحيحة ولا تتأثر بالانقطاع، ولا يصيبها البطلان كما هو الحال مع الإجراءات التي تتخذ أثناء فترة الانقطاع.
إن البطلان المترتب على الانقطاع مقرر لحماية المصلحة الخاصة لمن قام به سبب الانقطاع ، أى أنه وإن كان يحدث بقوة القانون إلا أنه ليس متعلقا بالنظام العام، إنما هو بطلان نسبى قرره القانون لحماية من شرع الانقطاع بسببه حتى لا يتم اتخاذ إجراءات في الخصومة أو يصدر الحكم دون علمه أو في غفلــة منه.
ولذلك يجوز له التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ويجوز له أيضاً إجازة وتصحيح ما تم من إجراءات أثناء فترة الانقطاع على الرغم من الصريح على بطلانها.
كما أن عدم تعلق البطلان بالنظام العام يعنى أنه لا يجوز لغير مـن أقـــر لمصلحته التمسك به.