– فـإذا تعـدد الخـصوم ؛ وقـام سبب من أسباب انقطاع الخـصومة بأحـدهم فـإن الخصومة تنقطع بالنسبة لهذا الخصم وحده وترتب آثار الانقطاع في حقه وحده بينما تستمر بالنسبة للباقين ، هذا إذا كـان موضوع الدعوى يقبل التجزئة ، وإلا انقطعت الخصومة بالنسبة للجميع .
يترتب على انقطاع خصومة التحكيم وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم ، وبطلان جميع الإجراءات والأحكام التي تحصل أثناء الانقطاع ( م ۱۳۲ مرافعات ) . غيـر أنـه تجــر ملاحظة ، أن البطلان المترتب على انقطاع الخصومة وإن كان يحدث بقوة القانون ؛ فإن ذلك لا يعني تعلقه بالنظام العام ؛ وإنما هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته ، حتى لا تتخذ في الخصومة إجراءات بغير علمه أو يصدر فيها حكم وهو في غفلة منه. فلا يجوز لغير وارث الخصم المتوفي أو لغير القسائم عمن عزل أو عمن تغيرت صفته التمسك بالبطلان. كما يجوز لهؤلاء النزول عنه صراحة أو ضمناء وتطبيقاً لـذلك ؛ قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت على شركة تضامن ؛ وأثناء سيرها اندمجت الشركة المدعي عليها اندماجاً كليا في شركة مساهمة ، ذلك ؛ ظلت الإجراءات تسير باسم الشركة المندمجة ، وقد اقتضى سير الخصومة نفقات كلفت بها المحكمة الشركة المندمجة فدفعتها ، ولما صدر عليها الحكم الابتدائي رفعت عنه استئنافاً ، ثـم مثلت الشركة الدامجة أمام المحضر عند تنفيذ الحكم ولم يعتـرض بعـدم تمثيلها في الخصومة ، فإنه لا يقبل منها القول بانقطاع سير الخصومة بسبب الاندماج . كمـا قضت ؛ بأنه إذا بلغ الخصم سن الرشد أثناء سير الخصومة وتـرك والده الذي كان ممثلاً له باعتباره ولياً شرعيا يحضر عنه بعد الـبلوغ إلـى أن صدر الحكم في الدعوى ، فإن حضور الوالد في هذه الحـالـة يكون بقبول الابن ورضائه ، فتظل صفة الوالد قائمة في تمثيل ابـنه في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد ، وينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونـية ، ولا يـنقطع به سير الخصومة ، لأن الخصومة تنقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل ، وهي لم تزل في هذه الحالة بل تغيرت فقط ، فبعد أن كانت نيابة قانونية أصبحت اتفاقية .