الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / شروط الإنقطاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / وجود سبب من أسباب الانقطاع المذكورة بالمادة ۱۳۰ مرافعات

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

وجود سبب من أسباب الانقطاع المذكورة بالمادة ۱۳۰ مرافعات :- 

وقد أوردت المادة ۱/۱۳۰ مرافعات مصري ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة وعلي سبيل

الحصر وهي :-

أ - وفاة أحد الخصوم .

ب - فقده أهلية الخصومة .

ج - زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين .

   وللتأكيد علي أن أسباب الانقطاع قد وردت بالفقرة الأولي للمادة ۱۳۰ علي سبيل الحصر ، حرص المشرع علي بیان عدم توافر سبب لانقطاع الخصومة في حالة وفاة وكيل الدعوى أو زوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، حيث انه في تلك الحالات يكون للمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولي ، وذلك حيث تقضي المادة ٣/١٣٠ بأنه لا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وإنما للمحكمة أن تمن أجلا منا سبا للخصم ليقوم بتعيين وكيلا بديلا ...

   ويترتب انقطاع خصومة التحكيم ، في حالة تحقق سبب من الأسباب الثلاثة المذكورة بقوة القانون ، وذلك إلا إذا طلب أحد الأطراف أجلا لإعلان من قام مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع ، حيث قضت المادة (( ومع : ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب علي المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له . يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه )) .

   وعلي ذلك فيجب علي هيئة التحكيم أن تمنح الخصم أجلا للقيام بهذا الإعلان لمن يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته بدلا من انقطاع الخصومة ، وإذا لم يقم طالب الأجل بالإعلان خلال الأجل الذي حددته له هيئة التحكيم دون عذر فإن لهيئة التحكيم ان تقضي بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سبب الانقطاع ..

وجوب تحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة 

   وقد أكدت محكمة النقض علي ذلك في قضائها بأنه لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون ودون حاجة إلي صدور حكم به ، فإن الحكم لا يكون إلا تقريرا لحكم القانون وبوصفه متعلقا بسير الدعوى لا يكون له أية حجية ، وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة فإن وقع قبل ذلك كانت الخصومة معدومة ولا تجري عليها أحكام الانقطاع .

ثالثا : أن تكون الدعوى غير مهيأة للحكم فيها :-

   ويعني هذا الشرط أن يتحقق سبب انقطاع الخصومة قبل تهيئة الدعوى للحكم فيها حيث لا يكفي لانقطاع الخصومة بقوة القانون أن يتحقق أحد أسباب الانقطاع المذكورة بالمادة ١/١٣٠ مرافعات لكن يشترط فضلا عن ذلك أن تكون الخصومة غير صالحة للحكم في موضوعيا بحالتها وقت تحقق سبب الانقطاع .