الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / شروط الإنقطاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / شروط انقطاع خصومة التحكيم:

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    534

التفاصيل طباعة نسخ

شروط انقطاع خصومة التحكيم:

الشرط الأول: أن يتحقق سبب من أسباب الانقطاع المحددة قانونا على سبيل الوقت الحصر:

   وفقا للمادة [130] من قانون المرافعات المصري والمادة[207] من قانون المرافعات اليمني  فان أسباب انقطاع الخصومة واردة على سبيل الحصر

   فان التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو إذا أذنت المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم. "وبناء على ذلك فان خصومة التحكيم لا تنقطع بل تنقضي، إذا كان بين الورثة ناقص أهلية ولم يستمر وصيه أو وليه في التحكيم، أو لم تأذن المحكمة للمنصوب عن الخصم المتوفي بالاستمرار في التحكيم.

الشرط الثاني: أن يتحقق سبب الانقطاع أثناء الخصومة:

   فيتعين لانقطاع الخصومة أن يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة وقبل قفل باب المرافعة، لأن تحقق سبب الانقطاع قبل بدء الخصومة يؤدي إما إلى انعدامها أو إلى بطلان إجراءاتها، حسب الأحوال، فان كان سبب الانقطاع هو وفاة احد الأطراف (أو زوال الشخص الاعتباري) فان الخصومة لا تنعقد وتكون منعدمة .

   وإذا حجزت المحكمة(أو المحكم) القضية للحكم، ومنحت الخصوم ميعادا معينا التقديم مذكراتهم المكتوبة، وقبل انقضاء ذلك الأجل توفي أحد الخصوم، فان الخصومة تنقطع بقوة القانون، لأنه بعدم انقضاء الميعاد المحدد لتقديم المذكرات للمكتوبة فان الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها.

 

الشرط الثالث: ألا يعلن من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في جانبه سبب الانقطاع، بناء على إذن المحكم، قبل الحكم بالانقطاع:

   وفقا للتعديل الذي ادخل على المادة[130] من قانون المرافعات المصري بالقانون رقم (23) لسنة 1992، فانه إذا " طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة- قبل تقضي بانقطاع سير الخصومة- أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ".