الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / شروط الإنقطاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / أصول المحاكمات التحكيمية - المشرع تـرك للفـرقـاء الاتفاق على تحديد أصول المحاكمات التحكيمية - المحكم يتقيد بذلك تحت طائلة إبطـال قـراره - بنـد جزائي على سبيل الإكراه - المحكم يمكنه إنقاصـه إذا كـان نقـذ قـسـمـا مـن الموجـب الأصـلـي وهـو يتمتع بصلاحيات واسعة واستنسابية في هذا الاطار .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    485

التفاصيل طباعة نسخ

أصول المحاكمات التحكيمية - المشرع تـرك للفـرقـاء الاتفاق على تحديد أصول المحاكمات التحكيمية - المحكم يتقيد بذلك تحت طائلة إبطـال قـراره - بنـد جزائي على سبيل الإكراه - المحكم يمكنه إنقاصـه إذا كـان نقـذ قـسـمـا مـن الموجـب الأصـلـي وهـو يتمتع بصلاحيات واسعة واستنسابية في هذا الاطار . مع تعليق للدكتور محيي الدين القيسي ( لبنان ) إن المشرع ترك للفرقاء حرية تحديد أصول المحاكمات التحكيمية ، ويتعين علـى المحكـم التقيد بما اتفق عليه تحت طائلة ابطال قراره لخروجه عن حدود المهمة المعينة له . يحق للقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي إذا كان نفذ قـسمـا مـن الموجـب الأصلي . إن تقدير حصول التخفيض ومدى هذا التخفيض يعود لقاضي الأساس ، أي المحكـم فـي الدعوى ، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة واستنسابية في هذا الإطار . ( محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم 2013/24 ، تاريخ 2013/2/13 )بما أنه من العودة الى القرار المطعون فيه يتبدى أن محكمة الاستئناف ردت طلب إبطـال القرار التحكيمي تاريخ 2008/10/7 الآيل الى : أولا- رد طلب بطلان " اتفاقية بيع شقة سكنية " لعدم قانونيته ؛ ثانياً- رد طلب سقوط البند الجزائي تبعاً لبطلان العقد ، وذلك لعدم توافر شروط البطلان ؛ ثالثاً- رد طلب سقوط البند الجزائي تبعاً لالغاء اتفاقية البيع لعدم قانونيته والقـول بـأن الإلغاء معلن ؛ رابعاً - رد طلب الحكم بعدم امكانية إعمال البند الجزائي لعدم توافر ضرر لاحق بالمدعي لعدم قانونيته ؛ خامساً- رد طلب تخفيض البند الجزائي لعدم قانونية الطلب . سادساً رد سائر الأسباب والحجج والمطالب الزائدة أو المخالفة لعدم قانونيتها ولعدم الفائدة من بحثها . سابعاً- رد المراجعة التحكيمية برمتها للأسباب الواردة . ثامناً- تضمين ... تاسعاً عدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء س سو f النية .. " . فعلى الفرع الثاني في السبب الوحيد المثار : بما أنه بموجب الفرع المذكور يأخذ المميز على القرار المطعون فيه مخالفة المادتين / 499 / و / 776 / 1.م.م. عندما قضى بأن لا مخالفة قائمة جراء حرمانه من تقـديـم مـذكرة بعـد جـلـسة المرافعة ، وبما انه بموجب المادة / 776 / أ.م.م. " ... يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين مـن تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحيكم . ولا يجوز ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص وأدلتها ، وإن محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب تكون قد احسنت تطبيق القانون ويرد تالياً هذا الفرع من السبب الأول . وعلى الفرع الأخير : بما أنه بموجب هذا السبب يأخذ المميز على القرار الاستئنافي مخالفته أحكام القانون الصادر في 2006/12/8 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ما بين تاريخي 2006/7/12 و 2006 / 12 / 8 ، ما يعني أن الأجل المحدد عقدا للمميز في 2006/7/30 لتسديد الدفعـة الثانيـة يكون قد علق حكماً ، ويكون إعمال المميز عليها للمادة / 9 / من العقد غير قانوني ، وكان يقتضي على المحكم وعلى محكمة الاستئناف إثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالنظام العام . ولكن ، بما أنه مع التنويه بأن ما يخاصم في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي وليس الحكـم الابتدائي ، يبقى أن المميز لم يثر هذه المسألة لا أمام المحكم ولا أمام محكمة الابطال ، والاجتهـاد مستقر على أنه ليس للمحكمة آثارة تعليق المهل عفوا ، ولئن تعلق بالنظام العام ، لارتباط تعليـق المهل غالبا بحقوق خاصة ، فيهمل السبب ويرد تاليا التمييز برمته ، بعد رد كل ما زاد أو خالف ، مع حفظ حق المميز بتقديم طلب إعادة محاكمة المنصوص عليه في قانون تعليق المهل ، فيما لو توافرت للادعاء شروطه الشكلية والموضوعية . لهذه الاسباب تقرار المحكمة بالاتفاق ووفقا للتقرير : أولا- قبول التمييز شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار الاستئنافي بعد رد كل ما زاد أو خالف . ثانياً- مصادرة التأمين التمييزي ايرادا للخزينة وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة . قرارا صدر في بيروت بتاريخ 2013/2/13 . الكاتبة المستشارة ( سانيا نصر ) المستشار المنتدب ( نبيل صاري ) الرئيس المكلف ( جان عيد ) مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون