اجراءات خصومة التحكيم / شروط الإنقطاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم 2016/4 ، تاريخ 2016/7/13
مهلة التحكيم - تمديدها بإتفاق الخصوم او بقرار مـن رئيس المحكمة بطلب – الأجل ليس من النظام العـام - التمديد يثبت بكل تصرف يعتبر بمثابة الرضى على التمديد . مع تعليق للدكتور فادي نمور ( لبنان ) بمقتضى المادة 773 أ.م.م. اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم ، على المحكمـين القيـام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته ، ويجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية ، إما باتفاق الخصوم ، وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بنـاء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية . إن الأجل المذكور ليس من النظام العام بــدليل أن النص ذاتـه يفتـرض عـدم تحديـد مهلة في اتفاقية التحكيم ، مـع جـواز التمديـد الانفـاقي ، كمـا والقـانـونـي ضـمن الآليـة الملحوظة . طالما أن مد أجل التحكيم يكون باتفاق خطي ، فإنه وضمن هذا السياق يثبـت أيـضـاً بكـل تصرف يعتبر صراحة أو دلالة بمثابة الرضى على التمديد ، وعليه يعتبر تمديدا متابعة الفرقـاء إراديا للاجراءات دون اعتراض أو تحفظ . ( محكمة التمييز المدنية ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم 2016/4 ، تاريخ 2016/7/13 )ثانياً- في الموضوع : حيث من مراجعة الأوراق يتبين أن محكمـة الاستئناف المدنيـة فـي بيـروت ، فـي قرارها المطعون فيه ، أبطلت القرار التحكيمي الذي أصدرته المحكمة الاستاذة مايا لمع بتـاريخ 2013-3-12 لصدوره بعد سقوط المحاكمة التحكيمية بانقضاء مهلة التحكيم ، ورجعت عن قرار الصيغة التنفيذية المعطاة له . فعن السبب التمييزي الأول : د حيث أن المميز ينعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ولاسيما احكام المادة 773 / أ.م.م . ، باعتبار أن المميز عليه وافق وحضر جلسات التحكــم وقـام بالإجراءات التحكيمية بشكل طبيعي ، ما يفيد قبوله الضمني بتمديد مهلة التحكيم وعدم ممانعته في استكمال الإجراءات ، ولو بعد انقضاء مهلة الستة أشهر الأولى . . وحيث في هذا السياق وبمقتضى المادة 773 أ.م.م. اذا لم تحدد مهلة في اتفاقيـة التحكـيم على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمتـه ويجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية ، إما بإتفاق الخصوم ، وإما بقرار من رئيس الغرفـة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية . وحيث مما تقدم يتبدى بأنه ولئن كانت المادة المذكورة نصت على أن المحكمين يستنفدون صلاحيتهم بعد ستة أشهر على الأكثر على قبول آخرهم المهمة ، غير أن الأجل المذكور ليس من النظام العام بدليل أن النص ذاته يفترض عدم تحديد مهلة في اتفاقية التحكيم ، مع جواز التمديـد الاتفاقي ، ، ، كما والقانوني ضمن الآلية الملحوظة . وحيث طالما أن مد أجل التحكيم يكون باتفاق خطي ، فإنه وضمن هذا السياق يثبت أيضاً بكل تصرف يعتبر صراحة أو دلالة بمثابة الرضى على التمديد ، وعليه يعتبر تمديدا للمهـل متابعـة الفرقاء إرادياً للإجراءات دون اعتراض أو تحفظ ، يراجع : القرار الصادر عن هذه المحكمة برقم 41 تاريخ 11-3-2003 / بستاني / دحداح .حيث أن استمرار الطاعن في المثول أمام المحكم وتقديم الطلبات بعد انتهاء الفترة الزمنيـة المحددة من دون اعتراض ، انما يعتبر بالتالي بمثابة قبول ضمني تأييدي لاستمرار ولاية المحكم ، وعليه ، فإن محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ، إذ هي خلصت الى غير هـذه النتيجـة متجاوزة منطوق المادة 773 / أ.م.م . التي لا تفرض أن يكون التمديد صريحاً ، فلم ترتب النتيجـة المتلائمة ومتابعة الفريقين اراديا الاجراءات من دون اعتراض ، مـع حـضور المميـز عليـه ( المستأنف ) الجلسة المحددة في 14-11-2012 بعد انتهاء مدة الستة أشهر الأولى ، من دون تقديم أي تحفظ ، بل مع الاستمهال للجواب في حال عدم نجاح مساعي الصلح ، وقـد صـدر القـرار التحكيمي ضمن المهلة الممددة ، فإنها تكون خالفت القانون ، ولاسيما المادة 773 / أ.م.م . المذكورة و عرضت قرارها للنقض . في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية : حيث توضيحاً وتصويباً أو جلاء لواقع الحال ، فإن فائدة تتبدى من التوسع في التحقيق عبـر دعوة الفريقين للاستجواب ، وعلى أن ينظر في ضوئه بالمقتضى . لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق وفقا للتقرير : أولا- قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيـه واعادة التأمين التمييزي الى المميز وتضمين المميز عليه نفقات المحاكمة التمييزية . ثانياً- وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً و وفتح المحاكمة لدعوة الفـريقين للاستجواب في الجلسة التي ستنعقد يوم الاثنين الواقع في 2016/11/28 وابلاغ من يلزم . ثالثاً - على ان ينظر في ضوئه بالمقتضى . قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2016/7/13 المستشار ( مزهر ) الكاتب المستشارة ( الخازن ) الرئيس ( طرزي )