ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال والشروط المقورة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الشرط الأول : تحقيق أحد أسباب الانقطاع التي ينص عليها قانون المرافعات ( م ۱۳۰ ) وهي وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة بزوال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين .
ويعني ذلك أنه إذا كان يباشر الخصومة وكيلا بالخصومة فلا تتقطع الخصومة بوفاته ولا بانقضاء وكالته ولا بالتنحي عن الوكالة . حيث تمنح هيئة التحكيم أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته وإذا كان قد بادر وعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى ( م ۱۳۰ / ۳ ) ولا تدخل مدة الانقطاع في المدة اللازمة لصدور الحكم ، وإذا تعدد الخصوم ولحق العارض بأحدهم فإن المحكم يقضي بانقطاع الخصومة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع ويؤجل نظر القضية بالنسبة للباقين لحين استئناف سيرها بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع .
الشرط الثاني : أن يحدث الانقطاع أثناء سير الخصومة : ويتطلب هذا الشرط أن تكون الخصومة بدأت أمام المحكم وذلك بعقد أول جلسة .
ويتعين أن يحدث الانقطاع قبل قفل باب المرافعة أي قبل أن تتهيأ الخصومة للحكم في موضوعها . وتعتبر الخصومة كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو (م ۱۳۱ مرافعات ) . وعلة ذلك أن حدوث زوال الصفة الانقطاع بعد قفل باب المرافعة لا يخشى معه التأثير على حق الدفاع .
فإذا حدث السبب الذي يؤدي إلى انقطاع الخصومة بعد قفل باب المرافعة جاز للمحكم أن يقضي على ضوء الأقوال والطلبات الختامية .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تعيد فتح باب المرافعة بناء علـى طلب من قام مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته أو زالت صفته ويجوز أيضا فتح باب المرافعة بناء على طلب الخصم الذي لم يلحق العارض وكل ذلك متروك لسلطة هيئة التحكيم شريطة ألا يحدث اعتداء على حق الدفاع .